____________________
(1) لأنه يطلب منها فعل محظور عندها كما تدافع المجنون إذا أراد ان يفجر بها ذكر معناه م بالله (2) وفائدتها انها لو وضعت في آخر أمس سقطت عنه النفقة لأنها انقضت عدتها قرز (*) بالنظر إلى الحقوق الواجبة فاما بالنظر إلى حل الوطئ فلا لان اقرار الزوج في حكم الطلاق اه غيث لفظا قرز (3) لا يتحقق الاختلاف في الحال لان قولها طلقتني الآن معناه قبل هذا اللفظ فهو ماض حقيقة فيكون هذا تجوزا من الإمام عليلم اه مفتي (4) لعله يريد في الظاهر وقد ذكر معناه الشكايدي وقيل ظاهرا وباطنا لأنه صريح اه حثيث (5) يقال هذا عقد على غرض فقد وقع بالقبول وان لم تدخل يمكن ان يقال الدعوى من الزوج انه قيد الطلاق ولم يقبل ولا امتثلت وقالت بل وقع من غير تقييد اه مفتي (6) فاما العكس لو ادعت التقييد وبينت به فقد حكم بالطلاق لاقرار الزوج الا ان الفائدة في الحقوق كما في المسألة الثانية ذكر معناه مى (7) (فرع) فان اختلفا في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو في نوعه أو في صفته ففي الشرط البينة عليها وفي العقد القول قولها مع يمينها اه ن لفظا لان الطلاق قد وقع والزوج مدعي الزيادة وفي الشرط الأصل عدم الطلاق اه ان وفي ح وإذا اختلفا في جنس العوض أو نوعه أو صفته فالقول قوله والبينة عليها في الشرط لأنها تدعي حصول الشرط ووقوع الطلاق والأصل عدمه فتبين بخلاف العقد فالدعوى عليها بالمال لوقوع الطلاق بالقبول فكان القول قولها قرز (8) فإن كان الأصل الحصول نحو أن يقول إن لم تدخلي الدار هذا اليوم واختلفا في دخولها فالبينة عليها انها دخلت عند الهادي عليلم لان الأصل عدم دخولها اه ن لفظا (*) فيبين الزوج بالنظر إلى الحقوق واما حصول الطلاق فالقول قوله كاقراره بالطلاق قرز (9) والميراث وانقضاء العدة وغير ذلك من الأحكام قرز (10) وتحلف