شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
الخلوة لا توجب عدة (ولو) وقع الوطئ أو الخلوة (من) زوج (صغير مثله يطأ (1)) كالمراهق وجبت العدة أيضا * (تنبيه) إعلم أن المرأة المخلو بها إذا تيقنت (2) أنه لم يطأها لم تجب عليها العدة (3) بينها وبين الله تعالى وإنما يجب في ظاهر الحكم (4) وسواء كانت الخلوة صحيحة أم لا أما لو وطئها في دبرها لزمتها العدة ظاهرا وباطنا ذكره صش (5) قال عليلم ولا يبعد هذا (6) على أصلنا وكذا ذكر أصش انها إذا أخذت ماءه فاستدخلته فرجها لزمتها العدة (7) قال عليلم ولا يبعد هذا على أصلنا (8) لأنها تجوز الحمل (9) * نعم والمطلقة إما حامل أو حائل ذات حيض أو منقطعة أو آيسة أو ضهياء (10) (فالحامل) إذا طلقت انقضت عدتها (بوضع جميعه (11)) أي جميع الحمل بشرط أن تضعه (متخلقا (12) فلو لم يكن قد بان فيه أثر الخلقة كانت عدتها بالأقراء أولم تضع جميع حملها (13) بل ولدت ولدا وبقى في بطنها ولد آخر لم تنقض عدتها بالأول بل بالآخر (14) (والحائض (15)) أي من كانت من ذوات الحيض كانت عدتها (بثلاث) حيض (غير ما طلقت (16)) وهي (فيها (17)) إن كانت طلقت وهي حائض (أو وقعت) الحيض وهي (تحت زوج (18) قد تزوجها في العدة
____________________
(1) وطلق بعد البلوغ قرز (2) أو ظنت قرز (3) لقوله تعالى فان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (4) وظاهر تعليل أهل المذهب انها تجب العدة ظاهرا وباطنا لأنهم عللوا ان التمكن الاستيفاء اه‍ ثمرات والمختار ما في التنبيه قرز (5) قوي وشكله الفقيه س (6) لأنه يجوز الحمل بالوطئ في الدبر لان المنى قد يسبق ولهذا بنوا على أحكام الوطئ في القبل قال بعض السادة ويؤيده ما في القاموس وغيره من كتب اللغة ان من النساء من تحيض م دبرها وتسمى السلقان وما ذلك الا لمواصلة المخارق حتى تنصب الفضلات من مستقر إلى مستقر فيثبت لمستقره حكم الأصل (7) إذا كان الامن يعن وطئ ويلحق النسب ولا يقتضي التحريم لأنه ليس من المقدمات اه‍ ذنوبي قرز (8) المذهب خلافه لقوله تعالى قبل ان تمسوهن وهذا ليس بمسيس (9) فعلى هذا تكفي حيضة لرفع تجويز الحمل ولا يقتضي التحريم (10) أو صغيرة (11) غالبا احتراز ممن تزوجت في العدة جهلا فاتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني والأربع فما دون من طلاق الأول فلا تنقض به العدة مع أنه لا حق بالأول اه‍ ح بهران (*) إن كان لاحقا اه‍ ن قرز ولو من وطئ شبهة قبل هذا النكاح اه‍ حثيث قرز فإذا كان الزوج صغيرا ثم مات وهي حامل فلا عبرة بالحمل (12) خلقة آدمي ولحق نسبه اه‍ ثمرات من سورة الطلاق وظاهر الاز خلافه (13) ما ألم يتخلل بينهما بعد وضع الأول ستة أشهر ولعله حيث وضعته حيا أو سقطا بمدة قليلة يعلم أنه لم يحدث فيها (14) متخلقا أيضا والا فالعبرة بتخلق الأول (15) ولو مجنونة خلاف ما في التفريعات (16) وغير ما علمت وهي فيها ومثله في ن قرز (17) والوجه انها بعض حيضة والعدة تعتبر أن تكون ثلاث حيض كوامل اه‍ وشلي (18 ونحوه كالسيد قرز (*) قد وطئها اه‍ بحر فإن لم يدخل بها انقضت مدتها
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست