____________________
(1) وطلق بعد البلوغ قرز (2) أو ظنت قرز (3) لقوله تعالى فان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها (4) وظاهر تعليل أهل المذهب انها تجب العدة ظاهرا وباطنا لأنهم عللوا ان التمكن الاستيفاء اه ثمرات والمختار ما في التنبيه قرز (5) قوي وشكله الفقيه س (6) لأنه يجوز الحمل بالوطئ في الدبر لان المنى قد يسبق ولهذا بنوا على أحكام الوطئ في القبل قال بعض السادة ويؤيده ما في القاموس وغيره من كتب اللغة ان من النساء من تحيض م دبرها وتسمى السلقان وما ذلك الا لمواصلة المخارق حتى تنصب الفضلات من مستقر إلى مستقر فيثبت لمستقره حكم الأصل (7) إذا كان الامن يعن وطئ ويلحق النسب ولا يقتضي التحريم لأنه ليس من المقدمات اه ذنوبي قرز (8) المذهب خلافه لقوله تعالى قبل ان تمسوهن وهذا ليس بمسيس (9) فعلى هذا تكفي حيضة لرفع تجويز الحمل ولا يقتضي التحريم (10) أو صغيرة (11) غالبا احتراز ممن تزوجت في العدة جهلا فاتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني والأربع فما دون من طلاق الأول فلا تنقض به العدة مع أنه لا حق بالأول اه ح بهران (*) إن كان لاحقا اه ن قرز ولو من وطئ شبهة قبل هذا النكاح اه حثيث قرز فإذا كان الزوج صغيرا ثم مات وهي حامل فلا عبرة بالحمل (12) خلقة آدمي ولحق نسبه اه ثمرات من سورة الطلاق وظاهر الاز خلافه (13) ما ألم يتخلل بينهما بعد وضع الأول ستة أشهر ولعله حيث وضعته حيا أو سقطا بمدة قليلة يعلم أنه لم يحدث فيها (14) متخلقا أيضا والا فالعبرة بتخلق الأول (15) ولو مجنونة خلاف ما في التفريعات (16) وغير ما علمت وهي فيها ومثله في ن قرز (17) والوجه انها بعض حيضة والعدة تعتبر أن تكون ثلاث حيض كوامل اه وشلي (18 ونحوه كالسيد قرز (*) قد وطئها اه بحر فإن لم يدخل بها انقضت مدتها