____________________
فكذلك عن فعل وكيله لأنه قائم مقامه قرز (1) بكسر الباء (2) وفي الفتح اتى بكلما قرز (3) وهل يصح توكيله بعد قال سيدنا لا يصح فعله لأنه وان و؟ انعزل في الوقت الثاني ذكره في حاشية في الزهور وقال شيخنا يصح التوكيل وينعزل عقيبه (4) في وجه الأصل أو علمه قرز لا المملك فلا يعزل نفسه (*) هذا صحيح في صورة الكتاب واما لو قال كلما انعزلت صرت وكيلا لم ينعزل بعزل نفسه اه مى قرز (5) وللملك قرز (*) في غير المجلس (*) لان التوكيل ينصرف إلى الطلقة الأولى وقد استوفاها الموكل اه زهور (*) ولو محبسا لان العموم إنما يتناول العزل لا الفعل الموكل فيه اه ح فتح وكلامه صحيح في الثالثة لا في غيرها مع كلما اه شكايدي (6) فلو طلقها اثنتين أو ثلاثا لم يقع شئ واما لو طلقها بألفاظ وقعت واحدة عند م بالله وعند الهادي عليلم واحدة قرز (7) فلو طلقها بعوض كان موقوفا على الإجازة إن كان عقدا لا شرطا قرز (*) فلو كان مفوضا طلق أكثر من واحدة وعلى عوض اه ح لي قرز (8) التحبيس والمطلق (9) واما الوكيل بالثلاث فهل يكون وكيلا بالرجعة من غير ذكرها فيه احتمالان أحدهما أنه يكون وكيلا بها لأنه لا يمكنه امضاء ما وكل به من دونها الثاني انه لا يكون توكيلا بل متى حصلت الرجعة من زوجها كان للوكيل ايقاع الطلاق الثاني وكذا الثالث بعد الرجعة من الزوج اه صعيتري ولو وكله بثلاث فطلق واحدة وقعت كما وقعت في عكسه اي إذا امر ان يوقع الثلاث بألفاظ وان امره ان يوقع الثلاث بلفظ واحد فقيل إنها تكون واحدة أيضا لأنه بعض ما امره به وقيل لا يقع لأنه خالف اه كب هذا التعليل بأنه خالف مستقيم على القول بأنه يصح التوكيل بالبدعي يستقيم حيث قال ثلاثا للسنة واما على ظاهر الاز في الوكالة فالوجه انه لا يصح التوكيل بالبدعي حيث وكله به لا لو أطلق فطلق بدعيا فيقع حيث مذهب الموكل وقوعه اه ح لي لفظا من الوكالة قرز (10) فلو وكله بالثلاث فافرد أو العكس فوجهان لا يقع شي للمخالفة ويقع حيث أفرد لا العكس وقرره مى (11) ولو قبل الدخول أو ثالثة اه ن ولا يصح أيضا