____________________
كما يحمل النظير على النظير (1) ليس في هذا الدليل وضوح دلالة اه من خط سيدي الحسين بن القاسم (2) أو مختارا وادخل محمولا الا لعذر كأن يكون مقعدا (3) اعلم أن المراد بهذا الكلام ان من حلف ليدخلن الدار ثم ادخل مكرها غير مريد للدخول في آخر الوقت فإنه يحنث بخروج الوقت ولا يقال إنه خرج الوقت وهو غير متمكن من البر والحنث فلا يحنث لأنا نقول هو متمكن منهما جميعا فلا يناقض الأول لان البر ممكن له وهو بان يعزم ويريد الدخول حال ادخاله والحنث ممكن له وهو بان يعزم عن الترك في المستقبل اي إذا ادخل على الصفة المذكورة حنث بخروج الوقت إذا خرج وهو متمكن منهما فظهر لك ان في هذه الصورة لا يتمكن من البر الا وهو متمكن من الحنث لملازمتهما فيها ولهذا تكلف في الشرح على صورة خارجة عن الصورتين الأولتين لمثال التمكن من البر دون الحنث فهذا النكتة لا يكاد يعرفها ويفهمها الا اللبيب إذ ليس في الشرح ما ينبى عليها فلهذا ان أكثر من اقرأ فيه في زماننا وقرأ يسيرا على ظاهرها من دون معرفة لها فتحقق ذلك وابحث على كلامي في الغيث تجده محققا والله أعلم ولم أطلع على نسخة من الغيث ابدا اه من خط سيدنا إبراهيم حثيث رحمه الله وقيل لا حكم للنية الا مع امكان الفعل حيث كان لا تبرأ يمينه الا بعد الدخول قرز (*) وذلك لان الحلف على الشئ حلف على العزم عليه فالحلف متضمن للدخول وللعزم عليه فيبر بهما جميعا فلو ادخل مكرها لم يبر لاختلال العزم الذي لا يبرأ الا به مع الفعل ويحنث بأحدهما (4) لا فرق لابد من استمرار الوقوف حتى يخرج الوقت قرز (5) لا يحتاج إلى لفظ الحلف بدليل المثال وعبارة الذوية في شرحه والطلاق يتقيد بالاستثنى والذي في الشرح مبنى على أن المركبة إذا تضمنت حث؟ الغير كانت يمينا على ما اختاره الإمام عليلم (6) قال في الغيث فلو قال أربعكن طوالق الا فلانة لم يصح في وجه بخلاف ما لو توسط الاستثنى قلت وصورة التوسط أربعكن الا فلانة طوالق فإنهن يطلقن الا هي وإنما فرق بين الصورتين لان قوله أربعكن طوالق بمنزلة قوله فلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق وفلانة طالق فلا يصح قوله من بعد الا فلانة بخلاف قوله أربعكن الا فلانة طوالق فإنه بمنزلة فلانة وفلانة وفلانة الا فلانة طوالق فان قوله الا فلانة وان لم يكن استثناء صحيحا فهو رجوع عن ادخالها فيهن والرجوع يصح قبل أن يلفظ بالطلاق فطلقن من دونها فهذا وجه الفرق بين توسط الاستثنى وتأخره اه غيث وقيل لا فرق بين اللفظين فيصح الاستثنى سواء تقدم أو تأخر اه مفتي وحثيث قرز