____________________
تطلق لان الله تعالى لا يشاء طلاقها (1) فان قيل لم يصح الاستثناء هنا واستثناء الكل لا يصح فالجواب ان هذا الاستثناء فيه بمعنى الشرط كأنه قال أنت طالق ان لم يشاء أبوك اه وشلي قلت وهذا جواب يحصل به المعنى للمبتدئ فاما المنتهي فهذا جواب غير مقنع له لأنه يقول الاستثناء المستغرق لا يصح في حال من الأحوال اه غيث فهذا في التحقيق غير مستغرق وما هذا بموضع تفصيله وذكرنا في شرح المفصل في باب الاستثناء ما يحصل به جواب هذا السؤال فخذه من هناك اه غيث بلفظه (2) حيث طلقها لتحل لمن طلقها وحيث يستحب له النكاح ولم يجد سواها اه ن معنا (3) حيث يتهمها بالزني (4) قال في بعض الحواشي ويقع الطلاق في المباح لأنه على النفي وهو هنا علق الطلاق بعدم المشية وعلق الامساك بالمشية والله سبحانه وتعالى لا مشية له في المباح فوقع هناك ذكر معنى ذلك في الصعيتري والرياض وقد شكل على المباح وليس ذلك عن بصيرة ومن قال إنه لا مباح في الطلاق كما هو قول بعضهم فذلك عن معزل اه مي (5) الصبي ولو قال شئت أو أردت فيقع الطلاق ذكره في التفريعات والوافي وقال في البحر لا يقع حيث لا يميز فان ميز صح وفي السكران الخلاف يقع ان شاء في المجلس قرز في الاثبات لا في النفي فيقع في الحال قرز (6) لعله يستقيم على أحد قولي ط على أن الا للفور والصحيح خلافه وذكر الإمام المهدي في البحر انه ايقاع وتمليك كما مر من أن التعليق بالمشية يقتضي التمليك فان قلت هذا مستقيم في حق غير الله تعالى واما في حق الله تعالى فلا يعقل التمليك في حقه فلا وجه لاعتبار المجلس في حقه قلت إن التعليق بمشية الله بمنزلة التعليق بمشية نفسه لان مشية الله تعالى في الطلاق والامساك واقفة على مشية الزوج اه غيث (*) وجه الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في قوله قيل والا ان للفور فاعتبر في الا إن شاء الله المجلس لأنه هذا تعليق وتمليك وفي الآخر تعليق فقط (7) قبل الاعراض وهو ظاهر الاز فيما يأتي قرز (8) فإذا قال شئت طلاقها