____________________
بمشية مطلقة وهذه غير مطلقة بل مشروطة اه بستان (1) صوابه أو لا يأمر به اه مفتي يقال معطوف على النفي فلا يحتاج إلى تصويب (2) والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترنه وعن علي عليلم إذا قال الرجل لامرأته امرك إليك فالقضاء ما قضت إلى غير ذلك اه غيث (*) قيل ف فلو قال امرك إليك ان دخلت الدار ونحوه لم يصح لان هذا تمليك معلق بشرط وقيل بل يصح تقييده وتوقيته كما يصح في الوكالة (3) وطلاق الوكيل يصح عندم بالله واما عند الهدوية فلابد من الإضافة اه من تعليق الفقيه س لأنه من توابع النكاح ولا بد من الإضافة في النكاح لتعلق الحقوق بالموكل (*) مع النية والا فلا شئ فظهر انه كناية في التمليك والتوكيل قرز ولفظ ح لي وان لم ينو شيئا لم يقع تمليك ولا توكيل كما لو لم ينو الطلاق قرز (4) فلو كان الزوج قد طلق زوجته طلاقا رجعيا ولم يسترجع هل يصح توكيله للغير أم لا يصح لأنه لا يصح منه الطلاق من غير رجعة وإذا لم يصح منه الطلاق حينئذ لم يصح منه التوكيل ينظر فيه وقيل لا يصح منه التوكيل وقيل يصح لأنه عارض يزول اه هبل (5) اما لو قال طلقي نفسك ان شئت وشاء أبوك أو طلقها ان شئت وشاء عمرو هل يكون تمليكا أو توكيلا فان عليلم الأقرب عندي انه توكيل وليس بتمليك إذ لم يجعل التصرف في اثبات الطلاق وعدمه إلى صاحب المشية اه غيث (*) فلو قال اختاري أبويك فاختارتهما كان طلاقا لا اختاري أخاك أو أختك فلا يقع طلاق ووجه الفرق ان للأبوين من قوة الاختصاص ما ليس لغيرهما فكان اختيارها لهما كاختيارها لنفسها ذكر ذلك في الغيث اه ح بحر وظاهر الاز خلافه ولفظ البيان فرع وحيث تقول اخترت نفسي أو أهلي أو بيتنا أو أبي أو أمي يقع طلقة رجعية اه بلفظه (*) تنبيه اما لو قال اختاريني أو نفسك فقالت اخترت أو قال اختاريني فقالت اخترت نفسي فكلام ط يوهم انه يقع بهما الطلاق ورجح في الغيث انه لا يقع لأنه في الصورة الأولى خيرها بين نفسها أو نفسه وفي الثانية أمرها ان تختاره ولم يأذن لها باختيار نفسها وهذا ليس بتمليك للطلاق لا صريح ولا كناية اه ح بحر قرز (6) وهذا التصحيح من سيدي الحسين