(ومطلق التعريف (4) للعموم) أي إذا نوى (5) اعتكاف الجمعة (6) مثلا ولم يقصد جمعة معهودة (7) قد تقدم لها ذكر (8) لزمه اعتكاف كل جمعة فان قصد العهد نحو ان يقال إن آخر جمعة في رمضان فيها فضل فيقول لله علي ان اعتكف الجمعة (9) ومراده تلك الجمعة لم يلزمه الا هي (10) (ويجب قضاء معين فات (11)) أي إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين نحو شهر رجب أو نذر باعتكاف غد مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء وهكذا إذا أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فإنه يقضيه * قال الشيخ عطية والفقيه ح وف ولو في رمضان المستقبل وقال في الكافي والوافي (12) لا يصح قضاؤه في شهر قد وجب صيامه بسبب آخر لأنه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق (13) إذا فات الوقت الذي أوجبه فيه (و)
____________________
ا ه بيان معنى (1) وضابطه ان ما كان له طرفان يكشفانه؟ كالأسبوع والسنة والشهر فإنه يجب التتابع الا ان ينوي التفريق ا ه بستان الا العشر ونحوها فلا يجب التتابع (2) بخلاف العشرة؟ الأيام فلا يلزمه التتابع الا مع النية وذلك لعدم الخاص؟ ا ه كب لأنه وجب حيث وجبت المتابعة بالنية لا فيما وجب بغير نية التتابع كالمعين ونحوه ا ه رياض (*) وحيث وجب التتابع إذا فرق لغير عذر أثم واجزاء الا حيث أو جب التتابع بالنية أو باللفظ فلا يجزيه ا ه كب قرز (3) لكن يقال لا نحكم بحكم اللفظ الا بعد تمام ما يقتضيه ا ه حاشية زهور (4) لان التعريف إذا أطلق في اسم الجنس أفاد العموم لان اللفظ يقتضى انه للعهد (5) أي نذر لأن النية مجردها لا تفيد الوجوب (6) فان فاتت الجمعة المعينة قضاها في أي وقت شاء لكن يستحب ان يقضيها في جمعة أخرى ذكره الهادي عليلم فقيل يؤخذ من هذا أن القضاء على التراخي وقيل إن تراخى لغرض أفضل جاز ا ه بيان (7) أو معينة وقصده بذلك التنكير فجمعة فقط قرز (8) والأولى أن يقال معينة بقصده ولا حاجة إلى قوله تقدم لها لان تقدم الذكر ليس بشرط ا ه بيان معنى قرز (9) أما الإرادة فلا فرق بين ان يتقدم لها ذكر أم لا لان الإرادة مخصصة وإنما تظهر فائدة تقدم الذكر وكونه صارفا عن العموم حيث لا نية فينظر ا ه بستان ونظره في الغيث قرز (10) وكذا لو نوى جمعة منكرة فله نيته ولو جاء بها معرفه ا ه بيان (*) مستمرا ا ه بستان والمقرر انه لا يلزم الا تلك الجمعة فقط مرة واحدة ا ه (11) بعد امكانه؟ (12) واختاره في البحر وقواه المفتى وعامر والهبل وحثيث وراوع والسحولي (13) الا أن يكون قد فاته رمضان المنذور باعتكافه فإنه إذا قضاه معتكفا فيه صح عند الجميع ا ه صعيتري وفى البحر المذهب وش فان أوجب شهر الصوم ففاته فاعتكف في شهر صوم القضاء