____________________
العشرين من دون ليال فيجب عليه ستة عشر يوما من دون ليال وأربعة أيام بلياليها ا ه ذيباج والمختار انه يلزمه عشرون يوما بلياليها لان الاستثنى من النفي اثبات كما يأتي ويلزمه عشرة أيام من غير ليال () ولعل الوجه انك تجمع المستثنى الأول وهو العشرون والمستثنى منه وهو الثلاثون بحسب نسبت المثبت وهو وتقسم العشرة الأيام على الخمسين فتحط عن العشرة الأيام بلياليها المجتمع وهو الخمسون ونسبته ثلاثة أخماس فتسقط من العشرة أيام بالليالي ستة أيام ويبقى أربعة أيام بلياليها ويسقط من المستثنى وهو العشرون بحسب نسبته من المجموع وهو الخمسون ونسبته خمسان فتحط من العشرين خمسي العشرة أربعة أيام ويبقى ستة عشر يوما من دون ليال والله أعلم ا ه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله قرز (*) لفظا أو نية الا في عدد منصوص ولا فرق هنا وفيما يأتي في الايمان (*) والاستثنى من الاثبات نفي ومن النفي اثبات (1) ويصح نذره (2) والمذهب أنه يبطل من الاستثنى مستغرقا للمقصود سواء كان ملفوظا به أم لا وعن ص بالله والأحكام والكرخي ما كان مستغرقا للملفوظ به سواء كان مقصودا أم لا والمستثنى على أربعة أطراف الأول أن يقول علي لله أن اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين يوما فهذا الاستثنى لا يصح عند ط والكرخي الثاني أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لأنه لم يستغرق المقصود ويصح عند الكرخي لأنه لم يستغرق الملفوظ به الثالث أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين يوما فهذا لا يصح عند ط لأنه استغرق المقصود ويصح عند الكرخي ويبطل النذر لأنه لم يستغرق الملفوظ به الرابع أن يقول علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا ثلاثين ليلة فهذا يصح عند ط لأنه لم يستغرق المقصود ولا يصح عند الكرخي لأنه استغرق الملفوظ به ا ه شرح أثمار (*) اعتبارا بالملفوظ به (3) فان نوى التفريق لم يجب التتابع ا ه كب قرز (4) بخلاف ما تقدم في نذر الصيام وإنما فرق بين الصوم والاعتكاف وإن كان الشهر في الفرق عبارة عن ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على سبيل التوالي أن الليالي لا تدخل في الصوم فإذا لم تدخل فقد حصل التفريق وهي تدخل في الاعتكاف فلم يحصل منه تفريق وكذلك الأسبوع يطلق عليه الاسم مع التوالي بخلاف العشر ونحوها فان الاسم يطلق عليها سواء تتابعت أو تفرقت