____________________
يهتدي قرز (1) للاجماع (2) الطارئ الذي بعد التكليف ولو أعواما كثيرة فان قيل ما الفرق بين هذا وبين الصلاة ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء وهاهنا يجب القضاء فالجواب ان هذا يشبه المريض العاجز ذكره الفقيه ح وذكر في الشرح ان الأصل فيه الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والجنون ضرب من المرض اه زهور * والفرق أيضا بين الطارئ والأصلي ان الطارئ قد تجدد عليه التكليف بخلاف الأصلي فلم يتجدد عليه التكليف فأشبه الصبي اه لمعه باللفظ قال المفتى أما قولهم إن الجنون والاغماء مرض فضعيف إذ لا خطاب على زائل العقل بخلاف المريض فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بأمر جديد قال مى فلا فرق بين طارئ وأصلي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم الخ وقولهم من جنس المريض دعوى فتأمل (3) إنما قال كل الشهر إشارة إلى خلاف ح فإنه يقول إن جن كل الشهر فلا قضاء عليه وان جن بعضه فعليه القضاء اه راوع (4) النفساء والمغمى عليه والحامل والمرضعة اه بحر (5) وهو اليأس العلة المأيوسة بل المرجوة (6) شكل عليه ووجهه انه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه (*) وفى البحر وكب وللبيان انه لا يجزئ التصويم في الحياة وفاقا فينظر في عبارة الشرح (7) الا أن يقول الميت قبل موته صوموا عنى وجب امتثال أمره كما سيأتي لأنه كالملتزم لهذا القول اه نجري؟
(8) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكين اه زهور (9) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه اه زهور قلنا خبرنا أرجح لموافقته دليل العقل ا ه بستان (*) في القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في قضاءه فقط (10) فرع فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا إذ نوى غير ما وجب ا ه المروزي يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الأعمال بالنيات ا ه بحر (11) ولو في السفر قرز؟ (12) فان فعل لم يجزه لأيهما الا ان ينوى في بقية يومه كونه عن النذر
(8) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكين اه زهور (9) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه اه زهور قلنا خبرنا أرجح لموافقته دليل العقل ا ه بستان (*) في القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في قضاءه فقط (10) فرع فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه عندنا إذ نوى غير ما وجب ا ه المروزي يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الأعمال بالنيات ا ه بحر (11) ولو في السفر قرز؟ (12) فان فعل لم يجزه لأيهما الا ان ينوى في بقية يومه كونه عن النذر