____________________
يدعون مهرها دينا القول قولهم في بقائه على الزوج لأنه ليس له ظاهر يمنع من ذلك ذكر معناه في الشرح وقال الفقيه ف عليهم البينة انها خلفته ميراثا اه رياض (1) وفي شرح الذويد وقيل القول لمدعى القبض بعد تمام العقد وقال به بعض المذاكرين وبعض أئمتنا المتأخرين منهم الهادي عليه السلام عز الدين بن الحسن وهو في بعض الفتاوي (*) اما قبل الدخول فنعم واما بعده ففيه خلاف ح وزيد بن علي وش ان القول للزوج انها قد قبضته (2) والمسألة مبنية على الدخول (1) والتسمية وعلى أن مهر المثل معلوم (2) والا فالقول قول الزوج في الأطراف كلها قرز فإن كان التنازع قبل الطلاق فلها ان تمتنع منه حتى توفى مهر المثل أو يبين ما ادعى اه ان معنا (1) كما يأتي في قوله وللمطلق قبل الدخول في قدره (2) فان جهل مهر المثل فالقول لمدعي الأقل (3) فان قيل لم كانت البينة هنا على المخالف لمهر المثل وفي البيع والإجارة على مدعي الزائد مطلقا إذا كان الاختلاف بعد قبض المبيع على قول الهادي عليلم ولم يجعلوا القول قول مدعي القيمة أو الأجرة قلنا العادة جرت إلى المماكسة في الثمن والأجرة فكانت البينة على مدعي الزيادة بخلاف النكاح فان المماكسة والنقصان نادر (4) بل يحمل على عقدين ادعت أحدهما وتركت الآخر لأنه ينتقض بماذا ادعى الزوج أقل من مهر المثل وهي أكثر (*) في الوجهين جميعا لكونها متضمنة الزام ذمة الزوج حقا لها والأصل براءة الذمة وسواء كان دعواه قدر مهر المثل أو أقل فلا اشكال على قوله كبينة الخارج اه ح فتح (5) وإذا طلق قبل