____________________
الموقوف على الإجازة فهل يكتفي بما وقع قبل الإجازة قيل يكتفي بذلك على القول بان الإجازة كاشفة اه كب معنا ينظر هل تصح الإجازة لان البيع قبل الاستبراء فاسد اه ح لي لفظا وان وقع العقد من الفضولي من غير استبراء لم تلحقه الإجازة ولو وقعت بعد أن استبرأ المجيز من يوم العزم على الإجازة اه بلفظه (1) ولو في القمسة فيجب الاستبراء قرز (2) أو على بعضها اه ح لي لفظا قرز (3) ظاهره ولو اشتراها موطوءة من شبهة وفي بعض الحواشي لا يستبرئ (4) لا يحتاج إلى الإرادة بل مضي المدة كاف اه مفتي قرز (5) حيث كان قد مضت مدة الاستبراء بعد الشراء (6) أو مودوعة اه هداية (7) قيل وكذا المكاتبة إذا عجزت نفسها ورجعت فلا يجب استبراؤها اه نجري قرز لعله إذا كان الفسخ بالحكم والا وجب (8) هذا وما بعده تجدد حل (9) والخلوة قال في الأثمار إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء وبهذا تضعف الحيلة (10) يعني حيث أراد البيع أو التزويج واما جواز الوطئ فيجوز إذا قد مضى قدر مدة الاستبراء من وقت تجدد الملك قرز (11) ولو من زنى قرز (12) ينظر لو اشترى أمة فوطئها قبل أن يستبرئها فحملت هل يمنع من وطئها أم لا سل الظاهر أن الوطئ يمتنع ولعله يفهمه الأزهار بقوله ولهم الاستمتاع في غير الفرج الا مشتريا ونحوه وفي الظهار فان فعل كف فهو يشبه ما هنا اه سماع سيدنا حسن وينظر هل يحل له الوطئ بعد الولادة أم يجب عليه ان يستبرئها بما كان يجب عليه استبراؤها به عند الشراء أم يقال إن كان الاستبراء بالأشهر فقد مضت مدة الاستبراء وزيادة وإن كان بالحيض فلابد من حيضة بعد الولادة ينظر في ذلك اه سيدنا علي رحمه الله تعالى (*) لمن أراد الوطئ أو العقد للتزويج اه غيث قرز (13) هذا للوطئ واما للبيع فيجوز ولو قبل الخروج من النفاس (14) إذا بقي من العدة قدر مدة