شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٥٣
وذلك (1) لأنه قد عتق باقرار الزوج انها ملكته وهي رادة لملكه فلم يكن الولاء لها لأنها منكرة ولا للزوج لأنه ليس بالمعتق فكان لبيت المال وأما لو صادقته (2) فالولي لها بلا إشكال (والبينة على مدعى (3) الاعسار للاسقاط) أي لاسقاط حق عليه في الحال نحو المطالب بالمهر أو الدين أو الزكاة التي في ذمته أو نحو ذلك فان البينة (4) عليه ذكر ذلك الهادي عليلم في المنتخب والأحكام وهو قول م بالله والفقهاء وظاهر قول الفنون ان مدعى الاعسار يقبل قوله ولفق ابوع وم بالله بين الكلامين فقالا الذي في الفنون حيث يطالب بمال عوضه ليس بمال كالمهر وعوض الخلع وكالنفقة (5) والذي في الأحكام والمنتخب فيما عوضه مال كثمن المبيع ونحو ذلك (و) إذا ادعى انه معسر ليستحق (بعض الاخذ) نحوان يدعى الاعسار ليلزم قريبه نفقته فان عليه البينة (6) كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأما بعض الاخذ فالقول قوله نحوان يدعى الفقر (7) ليأخذ الزكاة كما تقدم وإنما تجب البينة (مع اللبس (8)) في إعساره وايساره واما إذ كان
____________________
(*) وهذا حيث لا وارث له من النسب غيرها واما هي فلا ترث منه شئ لأنه عندها عبده لأنها مكذبة للزوج والله أعلم قرز هذا حيث الوارث من النسب عصبة أو من ذوي السهام واستكملت الفريضة والا فلبيت المال ما بقي على ذوي السهام ويقدم على ذوي الأرحام لأنه قد جعل عصبة وليس من باب الميراث حتى يتنزل على الخلاف هل بيت المال وارث حقيقة أم لا اه‍ مي قرز (1) وهذا كما سيأتي للفقهاء في مسألة القصار والمختار انه لا يعتق وهو الأولى كما ذكره الإمام ي واصش ان اقراره كالمشروط بان تقبله ولا ترده اما الاقرار بالمال فنعم واما لأجل العتق فهو اقرار بالأخ لها فيعتق لان الحق في العتق لله قرز (2) ولو كانت صادقته بعد الانكار كما ذكره الفقيه ف في الاقرار وفي بعض الحواشي من أول وهلة (3) وإنما تقبل البينة منه بعد حبسه حتى غلب في الظن بافلاسه كما يأتي في التفليس ويمينه قرز (4) لأنه أقر بالحق وادعى وجه تعذر عن التسليم في الحال فوجب ان يبين عليه كمن أقر بما ادعى عليه من الدين وادعى التأجيل هذا أحسن ما يعلل به (5) يعني نفقة القريب أو نفقة الزوجة الماضية لا الحاضرة لأنه يتكسب (6) ويقبل من غير حبس هنا قرز (*) لأنه يدعي حق لآدمي (7) وجه الفرق انه في الأولى يدعي حقا على غيره وهو وجوب النفقة على القريب المؤسر بخلاف الثاني فإنه مدعي الفقر ولا يلزم الغني الصرف إليه اه‍ كب (8) في الوجوه جميعا (*) والحاصل إن كان ظاهره الأيسار يبين مطلقا والاعسار يقبل قوله اتفاقا والملتبس إذا كان دعواه لاخذ حق كالنفقة فعليه البينة وإن كانت للزكاة ونحوها قبل قوله خلاف أبي جعفر ولاسقاط حق عليه ما في الكتاب اه‍ ح بحر قرز (*) ومثل هذا لو ادعى المشتري اعسار الشفيع مع اللبس بين لأنه يروم اسقاط حق وهي الشفعة ذكره في الكواكب بل القول قول المشتري والبينة بالايسار على الشفيع لأنه يروم الزامه حقا لا يلزمه وقرره مشايخ ذمار ومثله في البيان
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست