____________________
الاستبراء هذا للمشتري إذا أراد ان يطأها (1) ولو قبل القبض قال كما قرره الفقيه س قال عليلم وهو الصحيح وهو ظاهر الاز (*) وكذا الشفعة لأنه بالتراضي كبيع جديد قرز (*) ينظر لو كانت الإقالة عند العقد مشروطة هل يجب على المشتري ان يستبرئ أم لا الذي يظهر والله أعلم أنه لا استبراء عليه لأنها غير واقفة على اختياره فأشبه الرد بالحكم اه مى (2) اما لو كانت الإقالة من البائع للمشتري فلعل البائع لا يحتاج كما لو رجع الواهب في هبته لم يجب على المتهب الاستبراء () إذ لا يتصور في حقهما لكن يقال المتهب لا اختيار له اه حثيث () وكذلك المشتري لا يحتاج إلى استبراء لأنه لا ملك له وقت الإقالة وإنما يستبرئ للوطئ إذا أراده لتجدد ملكه لا لإقالته وكذا المشتري لا يجب عليه الاستبراء ينظر في المشتري وجه النظر انه يجب عليه الاستبراء فتكون إقالة فاسدة لعدم القبول في المجلس الا ان يتقدم من المشتري العزم على الإقالة وقد مرت حيضة أو نحوها بعد عزمه فتكون الإقالة صحيحة فعلى هذا لا فرق بين البائع والمشتري فيهما أقال وجب الاستبراء والقياس انه لا يصح من المشتري قبول الإقالة الا بعد الاستبراء إذ هو بيع الا ان يقوم الدليل استقام والا لزم ولو كان المبتدئ بالبيع هو المشتري بان قال لمالك الأمة بعث منى أمتك انه يجوز للبائع الإجابة قبل الاستبراء وذلك ممنوع فتأمل اه شامي (3) وهو المشتري (4) قال في الزوائد والسيد ح إذا حاضت في خيار المشتري أجزأ لا إذا كان الخيار للبائع أو لهما قال عليلم وهو صحيح قال عليلم وهل يعتد المشتري بالحيضة الواقعة وقت خياره حيث عزم على أنه ان شراها باعها قال عليلم الأقرب انه لا يجتزي بها يعني لأنه لم ينبرم العزم وفي صحة العزم المشروط خلاف بين المتكلمين والمختار انه يعتد بها قرز (5) اما لو وقع الفسخ بالحكم بعد الوطئ كالعقد الفاسد لو فسخ بعد أن وطئ المشتري الأمة وكان الفسخ بالحكم فلابد من الاستبراء اه ح لي لفظا قرز (6) وكذا الأمة إذا جنت على الغير وسلمها سيدها فإنه لا يجب عليه استبراؤها وكذا الشفعة حيث سلمت بالحكم لا بالتراضي فيجب وقيل يفصل في الأمة فان جنت فيما يوجب القصاص فلا استبراء لان الخيار إلى المجني عليه وان جنت جناية لا توجب القصاص وجب الاستبراء لان الخيار إلى السيد اه مى (7) المجمع عليه قرز