____________________
قال سيدنا يرجع وقال بعض المذاكرين لا يرجع ا ه من باب النذر (1) أو بأخذ ما لا يحصل عليه ضرر بأخذه اه لي لفظا قرز قلت في القياس يجوز الافطار ولو قل المال إذا كان الآخذ آدميا (2) يقال ولو قدرنا انه فعل محظور ويفرق بينهما ان هذا محظور لأجل مانع غيره وهو كونه في رمضان والمحظورات الآتية لأجل تحريمها في نفسها فلا يباح الضرر فيه بخلاف هذا فيباح لخشية الضرر والله أعلم وقيل إن كان بعد النية فمحظور وإن كان قبل ذلك فترك واجب ا ه ع السيد محمد بن عز الدين المفتى رحمه الله (3) في مطلقا الذي سيأتي في باب الاكراه (4) فيدخل في جواز الافطار لخشية الضرر من كان يزاول الأعمال الشاقة فإنه إذا خشي الضرر عند مزاولتها جاز له الافطار ولو كانت من الأعمال المباحة ولا يلزم ترك ذلك العمل لأجل الصوم ا ه ع لي وعن من نقل عن خط سيدنا علي بن أحمد شاور ينظر فان الأعمال الشاقة غير مرخصة فإذا فعل ما يوجب الضرر فقد تعدى في ذلك وما لا يتم الواجب الا بتركه وجب تركه (*) ولو كان في المستقبل كالسدم اه زهور ويكفى الظن في حصول الضرر اه ن قرز (*) وهل يباح للمريض الذي يأتيه المرض نصف النهار مثلا أن يفطر من أوله وكذا في حق المستعطش لو كان لا يضره العطش الا من نصف النهار ونحوه فيجوز له الافطار الظاهر جواز تقديم ذلك اه ح لي لفظا وقيل لا يجوز لجواز أن يشفيه الله أه شامي (*) ويكره الصوم مع خشية الضرر ذكره م بالله وقال ع إنما يستحب كالوضوء مع خشية المضرة قيل ل إنما افترقا للاخبار وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم حث على اسباغ الوضوء في السبرات وأما الصوم فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس من أم بر أم صوم في أم سفر اه صعيتري هذا في النفل واما في صيام الفرض فيستحب في السفر لان النبي صلى الله عليه وآله صام في السفر في غزوة تبوك اه بستان ما لم يتضرر (5) وله أن يأكل لأن الصوم قد بطل بالشرب بخلاف سلس البول لان صلاته صحيحة (6) كان الأولى تقديم مطلقا على قوله خشية الضرر لأنه لم يشمل وإنما هو عائد إلى السفر والاكراه (*) وقال ك وأهل الظاهر والسيد ح انه يجوز الفطر بمجرد المرض كالسفر وقال الحسن وابن سيرين واسحق انه يجوز للوجع الخفيف كالرمد ووجع الضرس والإصبع اه كواكب