____________________
وقيل الذي ليست ذات بعل ولا مطلقة اه ح بحر (1) وروي شدقه اي فمه أخرجه أبو داود (2) حيث لا وحشة منه وقد سبق منه القسم حال عقله فيقضي البواقي بأمر الولي كالدين فإن كان يفيق ويجن فوقف مع أحدهما حال الإفاقة لم يحتسب بما وقف مع الأخرى حال جنونه لعدم الانس اه بحر قرز (3) وهل يجب على الولي ان يأمر ابن العشر على القسمة كالصلاة في المعيار يجب لأنه حق لآدمي وهو يجبر عليه كما يجبر على ما استؤجر عليه (4) خلاف ما في البحر (5) يعني في منزلها قرز (6) المظاهرة لا المولى منها فيجوز قرز (7) قال في البيان ولا قسمة لطفلة لا تشتهي قرز إذا كانت لا تعقل الايواء قرز (8) التي لا تميز وكذا قال كبنت السنة الخ (*) قوي إذا كانت لا تعقل (9) إذا كانت تعقل الايواء قرز (10) وهو الايناس (11) يعني في الجودة والرداء لا في القدر الواجب فالعبرة بالكفاية اه شرح أثمار قلت فإن كان عادته البر مثلا ساوى بينهن في ذلك فلا يعطي أحدهن شعيرا وأما إذا كان عادته الشعير فإنه يجوز ان يعطي أحدهن برا لأنه زائد على الواجب اه تكميل فلا تجب التسوية بين الصغيرة والكبيرة اه ح أثمار قرز (12) الا ان يقصد جرح صدر الأخرى لم يجز قرز (13) يعني القراءة على الشيخ (14) أو النهار إذا كانت حرفته ليلا اه بحر كالحدادين بصعدة فيجب عليهم القسم بالنهار (15) قال الإمام الواحدي في تفسير القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وان لم يكن معها نوم والدليل عليه ان الجنة لا نوم فيها قال ابن مسعود وابن عباس لا ينصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وهذا مذكور عند قوله تعالى وأحسن مقيلا اه (*) تنبيه هل يجوز له في غير الليل ووقت الصلاة ان يقف مع من شاء منهن ولا يقضي الأقرب انه لا يجوز الا مع القضاء لأنه يكون كالقيلولة ولا تأثير لاختلاف الوقت