____________________
(1) والقول قولها اه بحر (2) ويكره ان يجمع بين زوجتيه في منزل واحد الا بتراضيهما لتأديته إلى الشقاق الا الايجد فيجوز لقوله تعالى وعلى المقتر قدره ويكره حظر وطئ أحدهما في حضرة الأخرى لمخالفته المروءة (3) لا فرق (4) ظاهر الشرح والتقرير واللمع مطلقا اه كب قرز وقال في بعض كتب الحديث لا يجامعها ومعه صبي أو بهيمة ولا يجامعها في ليلة النصف ولا في أول ليلة من الشهر ولا في آخر يوم منه لان الجن تكثر في غشيانها في هذين الوقتين ولا يجامعها بعد احتلام ليشركه الشيطان فيها (5) مع الحائل من ظلمة أو غيرها قرز (6) عائد إلى الكل قرز (7) النائم الذي يظنا انه الذي لا يستيقض (8) فائدة لو طالب الزوج الانتقال إلى جهة وهي تخشى من سوء العشرة إذا غابت عن أهلها وعدم من ينصفها منه في جهته يحتمل ان يجوز لها الامتناع من الانتقال معه كما لو أراد نقلها حيث تخاف من عدو ويحتمل ان لا تمتنع وتطلب منه الكفيل فان اعوزها جاز لها الامتناع اه غيث لفظا (*) ما لم يقصد الضرار إذ لو قصد الضرار فلعله لا يجاب وللمرأة تحليفه ما قصد ضرارها اه زهور قرز والضرار ان يطلبها إلى بلد ليس فيها من يرده عن ظلمة إياها بعد تسليم ما يجب عليه لها احتمالان يحتمل ان لها ذلك ويحتمل عدمه بل تطلب كفيلا بما يجب عليه لها قرز (*) لقوله تعالى فأتوا حرثكم انى شئتم ويستحب ان يمسح على ناصيتها أن يقول بارك الله لكل منا في صاحبه وان يقدم الكلام والتقبيل ونحوه لقوله صلى الله عليه وآله تلاعبها وتلاعبك ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يتغشاها ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويسأل الله ان يجعله اتيانا مباركا ويطلب حاجته اه بحر (9) ما لم يكن إلى دار حرب أو فسق أو مسجد قرز (10) وأولاد صغار اه معيار (11) أو مجنونان قرز (12) ولا يسقط الحقوق قرز (13) مسألة من طلب زوجته الخروج معه إلى بلد أخرى ولها غرماء يطالبونها بالدين فهل تقدم الخروج مع الزوج أو الوقوف لقضاء الدين إذا لم يمكنها القضاء الا بالوقوف ولا يمكنها تستنيب غيرها للقضاء فلعلها تقدم القضاء لان له حد وحق الزوج لاحد له اه ن وقيل الأولى ان يقال