____________________
(1) فان وقع دخول قبل الحكم حد من لا يستجيزه () إذا علم اه ن لان المنع قبل الحكم واجب عليهما اه كب واما من يستجيزه فمع الجهل لا شئ عليه ومع العلم يأثم فقط ذكره في شرح الفتح وقيل يحد قرز () وهو مع فسخ النكاح لامع الحكم بصحته فلا حد قرز (2) واما ما ذكر من أن مذهب العوام مذهب شيعتهم كما ذكره الفقيه ف أو مذهب امامهم كما ذكره غيره فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز وفهم كون مذهبه مذهب أولئك وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع اه شرح فتح قرز (3) بل لا يعرفان كون المقلد إماما أو نبيا أو غير ذلك كما نظرنا من أحوال جهال العامة وذلك كثيرا اه نجري (4) كما يقر الكفار على ما وافق الاسلام قطعا أو اجتهادا اه نجري (5) وهو المذهب (6) الناصر والإمامية (7) ما تراضيا عليه وقع قرز (8) ش ومالك والناصر (9) وهو المذهب (10) عقدا لا شرطا لا فرق قرز لأجل الخلاف (11) عليه نسخة (12) يعني التقليد لان الالتزام من شرطه النية (13) هذا إذا كأن يقول بصحته ابتداء ويقول إن الطلاق البدعي لا يقع واما لو كأن يقول إن الطلاق البدعي يقع كان هذا النكاح حينئذ خارقا للاجماع بعد حصول طلاق البدعة لان الذي كان يصح عنده قد أبطله بحصول الطلاق البدعي لوقوعه عنده والذي لا يحكم بوقوع البدعي فهو باطل عنده من الأصل وقد ذكر ذلك في التبصرة في كتاب الطلاق والمختار في مسألة ما يترتب بعضه على بعض من المسائل جواز العمل بالقولين ما لم يخرق الاجماع كما تقدم على المسألة الكبيرة في البيان () في مسألة صلاة العوام وما يتعلق عليهما () في المسألة الثانية عشر من قبل صلاة الجماعة (14) قال في النجري هذا ذكره عليلم بلفظه من غير تغيير وقد سمعته مشافهة منه عليلم ونحو ذلك من جميع المسائل الظنية ولأنه لا يعترض عليهم في جميع ذلك ما لم يعتقد والتحريم فافهم وتيقن واعلم (15) ولا يتعدد المهر بتكرر الوطئ الا بعد التسليم أو يحكم به حاكم اه بحر على قول الفقيه ل في الحكم فقط في الجنايات في قوله ولا يتعدد بتعدد الجنايات ما لم يتخلل يقال كيف الجهل بعد الحكم قيل لعله على أنه يحل له بعد تسليم المهر واما الحكم فلا يتكرر في الأصح قرز فان سلم البعض تكرر بقدره اه ح أثمار ولفظ البيان فإن كان قد سلم بعضه دون بعض لم يلزم الا باقية اه ن