الأقل من المسمى (1) ومهر المثل) فإذا سمى لها مهرا ودخل بها جاهلا
لبطلان العقد لزمه لها مهر المثل إن كان أقل من المسمى وإن كان المسمى أقل لزمه المسمى ولا حد عليه وإن لم يدخل بها فلا شي ء لها ولو خلا بها خلوة صحيحة أو
مات عنها لان وجود هذا العقد كعدمه هذا مع
الجهل وأما مع العلم فهو كالزنى (2) في حق العالم فيلزمه الحد ولا مهر لها ولو كانت
جاهلة وهو عالم وإنما لزوم المهر مع جهلهما لان البضع لا يخلو من حد أو مهر (ويلحق النسب با) لرجل (
الجاهل (3))
لبطلان النكاح حال العقد (وإن علمت) المرأة بأنه باطل ذكره صاحب البيان وصححه المتأخرون وعلى كلام الأمير ح أنه لا يلحق به كما تقدم (ولا حد عليه) لأجل
الجهل (4) (ولا مهر) عليه لها لوجوب (5) الحد عليها وأما إذا كان هو العالم وهي الجاهلة لم يلحقه الولد على الأقوال الثلاثة (6) واما الفسخ ففيه كلام أبي مضر (وفاسده ما خالف مذهبهما أو) خالف مذهب (أحدهما) مع كونهما (جاهلين (7)) بالتحريم حال العقد (ولم يخرق الاجماع (8)) مثال ذلك أن يكونا مقلدين لمن مذهبه
وجوب الاشهاد أو أحدهما مقلدا له فيعقدا من دون اشهاد جاهلين بالتحريم جميعا فان هذا يكون فسدا؟ وكذلك ما أشبهه من الشروط المختلف فيها فاما لو كان أحدهما عالما كان باطلا على الخلاف (9) الذي تقدم وعند الهادي والناصر وش ان فاسد النكاح باطل إذ عندهم ان لا فاسد بل باطل وصحيح (و) عند م بالله والفرضيين والمذاكرين (هو كالصحيح (10)
يجوز الوطئ فيه ويلزم
____________________
من العدة (1) لان فساد العقد يقتضي فساد التسمية ذكره في البحر وهذا في البالغة العاقلة واما الصغيرة ونحوها فيلزم لها مهر المثل () ولا حكم لرضاها بالمسمى اه شامي فان بلغت ورضيت بالمسمى لم يسقط لها ما قد لزم () الا أن يكون المزوج لها أبوها اه عامر وقيل لا فرق مطلقا انها تستحق مهر المثل قرز واما الأمة فإن كان المزوج لها سيدها فالأقل والا فمهر المثل وقيل لا فرق فإنها تستحق مهر المثل ومثله في التذكرة وقرره ح لي والشامي (2) ولو سقط الحد لعدم الإمام أو نحوه قرز ومثله عن ض عامر قرز (3) المراد استمرار الجهل إلى حال الوطئ الذي علقت منه فلو علم ونسي فهو كاستمرار العلم (4) ولشبهة العقد (5) ولو لم يكن سبب وجوب الحد في زمن الإمام أو لا تنفذ أو امره (6) قول الأمير ح والصفي والبيان (7) هذا حيث خالف مذهبهما جميعا لا إذا خالف مذهب أحدهما فلا يعتبر الجهل الا فيمن مذهبه التحريم ذكره المجاهد والشكايدي وقرره الشامي لكنه يشترط أن يكون العالم المجيز جاهلا ان مذهب الآخر التحريم والا دخل فيما يعتقده حرام اه حابس (8) كتزويج الرفيعة من غير ولي ولا شهود (9) خلاف أبي مضر (10) ولو بعد العلم قرز (*) حتى يعلما انه خلاف