____________________
مذهبهما ويجب عليهما التدارك والاقلاع ويكون الوطئ بعد العلم زنى اه تعليق أثمار وقيل يكون كتغير الاجتهاد قلنا الأول بمنزلة الحكم لم يلزم الخروج منه والا لزم اه معيار وقيل هذا في الجاهل المطلق لا جاهل المذهب وقيل لا فرق بين الجاهلين اه مى قرز (*) فان قيل ما الفرق بين فاسد النكاح وفاسد البيع ففاسد النكاح كالصحيح ولا يجوز الدخول فيه وفاسد البيع يجوز الدخول فيه ولا يجوز الوطئ لو كانت أمة ولا يصير مع العلم باطلا بخلاف النكاح الجواب انه يجوز التراضي في الأموال بخلاف النكاح فلا يجوز التراضي في التزويج اه نجري (1) وهو الأقل قرز (2) حتى يعلما (3) الا ان يحكم بصحته حاكم فكالصحيح قرز (4) والعبرة في كون نكاحها بالثاني صحيحا أو فاسدا بمذهبها هي والثاني لا بالأول فان اختلف مذهبها ومذهب الثاني لم يصح الا ان يحكم به حاكم عند ترافعهما إليه اه بيان قرز (5) خلاف ش قرز (6) مسألة من تزوج امرأتين بعقد فاسد من ولي لهما في عقد واحد ثم رافعته إحداهما ففسخ الحاكم نكاحها هل ينفسخ النكاح في الأخرى فيه نظر في الغيث ينفسخ نكاحهما معا قرز لأن العقد الواحد لا يتبعض (7) أو طلق بائنا أو فسخ قرز (8) قال عليلم وكلامه مبني على أن النكاح قد استقر بالموت فلا يصح فسخه قال والصحيح خلافه (9) لعدم الاستقرار (10) وإذا أراد اللعان فالحيلة ان يجددا على وجه الصحة أو يترافعان إلى من يحكم بصحته قرز (*) فإذا فعل كان قاذفا ويحد (11) وفي البحر تجب المتعة بالطلاق قرز وهو ظاهر الاز في قوله وبالطلاق المتعة قز ومثله في الهداية حيث قال ولو فاسدا قال في الغيث فإنه لا مهر عليه وصرح بسقوط المهر وعبارة الكتاب توهم انه يجب بعض المهر من قول كمال المهر وليس كذلك بل المراد انها لا تستحق شيئا من المهر (12) يقال