____________________
أخوتها وأولاد اخوة ومن عداهم غير فاطمي فيلزم رد ما علم ضرورة (*) قلت ويلزم في الأمة الفاطمية ان لا تحل لسيدها العربي اه مفتي وقيل يجوز روى معنى ذلك عن سيدنا إبراهيم السحولي قرز (1) قال الديلمي وأجمعت عليه الزيدية في زمن حسين بن القاسم العياني واحتجوا بالقياس على تحريم زواجات النبي صلى الله عليه وآله لئلا يختلط نسب الرسول الله صلى الله عليه وآله في الناس () اه تعليق ذو يد على التذكرة يقال هذا القياس يستلزم تحريم النكاح على الفاطميين أيضا إذ هم رأس المؤمنين وتحريم بناته صلى الله عليه وآله على كل واحد وذلك باطل لتزويجه صلى الله عليه وآله وسلم لبناته وتزويج علي عليلم ابنته من فاطمة عمرو إنما يقال لما احترم جانبهن خلف عن سلف صار في تزويجهن من سائر المسلمين غضاضة ظاهرة قوية فامتناع الفاطميين لذلك لا لتحريمه لان الغضاضة لا تحرم الحكم بنفسها الا أن يقولوا في ذلك سقوط مروءة فكان محرما لتأديته إلى القدح في العدالة حرم أيضا من هذا الوجه لا من حيث تحريمه نفسه فينعقد على هذا مع الاثم ولعل هذا أرجح ما يقال والله أعلم اه حاشية محيرسي لفظا () لقوله صلى الله عليه وآله أمرت ان أنكح منكم وأنكحكم الا فاطمة فوجب أن يكون بناتها في منزلتها (2) وولده محمد وإبراهيم بن تاج الدين والقاسم والمطهر ابن يحيى وولده محمد (3) أم كلثوم ورقية واحدة بعد واحدة (*) وكذلك روج علي عليلم ابنته التي من فاطمة عليها السلام من عمر بن الخطاب اه نجري أم كلثوم واتت بولد اسمه زيد وتوفيت هي وابنها زيد في يوم واحد قبل عمر بزمان طويل اه تخريج بحر (*) لا حجة في ذلك لأنهن غير فاطميات والنزاع في الفاطميات (4) قال الإمام شرف الدين عليلم والمختار الصحة في الفاطميات لكن يأثم لان فيه اسقاط مروءة فال وما يعتاده من لا معرفة له من المنع ففيه نوع تعصب واما من منع من العلماء فلا اعتراض عليه إذ كل مجتهد مصيب وان ضعف قوله الا ان يخالف الاجماع ولا اجماع متواترا الا في النادر من المسائل وأكثر الاجماعات دعاوي لم تظهر صحتها اه (5) ولاحق للقريب في الكفاءة الا في الأنثى لا في الذكر اه بحر ومثله في حواشي الإفادة وقيل لهم الاعتراض إذا كان في ذلك سقوط مروءة اه فتح كان لهم ولسائر المسلمين كالمنكرات اه فتح (*) فعلى هذا البناء العقد موقوف حقيقة فان أجازوا جميعا نفذ والا فلا كما لو عقد فضولي ولو بعد الدخول أيضا فلهم فسخه لوقفه والا بطلت الثمرة في اعتبار الكفاءة اه ح محيرسي لفظا وظاهر قولهم إن الفسخ للكفاءة من حينه قرز (*) وفي البحر ولو في درج لان عليهم غضاضة في الجملة قال في الضياء الغضاضة