شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
وإذا كانا مؤمنين كان كفؤا ذكر ذلك م بالله حيث قال والأقرب والله أعلم أنه يحكم لهما بحكم ابائهما (1) يعني الصغيرين فظاهر عمومه ان المراد في الدين والفسق (2) وقال بعض فقهاء م بالله مراده انه يحكم لهما بحكم آبائهما في الدين فقط لا في الفسق هذا في الصغير واما في الكبير (3) فإنه يعتبر في دينه وفسقه بنفسه لا بأبويه (4) (و) اما الكفاءة (في النسب (5)) فذلك (معروف) فالعجم (6) بعضها أكفاء لبعض وليسوا أكفاء للعرب والعرب أكفاء بعضها لبعض وليسوا أكفاء لقريش وقريش أكفاء الا لبني هاشم وبنو هاشم (7) أكفاء الا للفاطميين وكذا ذكر اصش الا انهم قالوا أولاد الحسنين كسائر بني هاشم وقال ص ح قريش على سواء وسائر العرب ليس بأكفاء لهم والعجم ليس بأكفاء للعرب (8) والموالي (9) ليس بأكفاء للعجم (وتغتفر) الكفاءة (برضاء الا على) من الزوجين (و) رضاء (الولي) (10) اي إذا رضى الزوج أو الزوجة بغير الكفؤ اغتفر عدم الكفاءة وجاز نكاح غير الكفؤ (11) بهذين الشرطين وهو أن يرضى الزوجان بعضهما ببعض وان يرضى ولي المرأة (12) حيث رضيت بغير كفؤها (قيل الا الفاطمية (13)) فإنه لا يحل انكاحها من غير فاطمي ولو رضيت ورضي الولي وهذا لقول للمص بالله
____________________
الأب والجد واما الام فلا عبرة بها (1) أبو الزوج وأبو الزوجة (2) وكذا الصناعة (3) وكذا الكبير مع اعتبار حاله قلت الغضاضة هي المعتبرة فيدور الحكم معها وجودا وعدما ذكره المؤلف (4) الا لعرف (*) الا الصناعة فبأبويه قرز (5) والوجه في اعتبار النسب قوله صلى الله عليه وآله وسلم العرب بعضها أكفاء لبعض ولو لم يعتبر لقال المسلمون اه‍ زهور (6) عجم النسب لا عجم اللسان (7) وليسوا باكفاء للعلوية قرز (8) من ينتسب إلى يعرب ابن قحطان أبو اليمن وهو أول من تكلم بالعربية اه‍ املاء مولانا م بالله محمد بن القاسم عليلم قال في الوابل وهو من أولاد إسماعيل ابن إبراهيم عليلم والعجم من أنتسب إلى إسحاق ابن إبراهيم (*) وهم من ينتسب إلى إسماعيل بن إبراهيم وإنما كانوا أعلى منهم لان النبي صلى الله عليه وآله من العرب والقرآن نزل على لغتهم ولغة أهل الجنة على لغتهم ولأنهم لا يسبون ذكورهم البالغين والعجم يسبون (9) ولو هاشميا قرز والمعتقون أعلا من العجم اه‍ مفتي (10) ولما كان سبب الولاية أمرا مستمرا كان حقه متجددا فلا يصح اسقاطه للمستقبل فإذا رضي بغير الكفؤ كان له الرجوع قبل العقد بخلاف ما إذا أجاز العقد من الفضولي له (*) وهو قول الأكثر من الأمة والأئمة أعني انه يجوز تزويج عير الكفؤ مع المراضاة فيجوز تزويج العبد الفاطمية إذا رضيت ورضى وليها كما تزوج أسامة بن زيد وهو مولى فاطمة بنت قيس وهي قريشية بإشارة النبي صلى الله عليه وآله عليها به نحو ذلك مما يكثر تعدده اه‍ نجري (11) وقال ك لا يجوز التزويج بغير الكفؤ ولو رضي الاعلى والولي اه‍ غيث (12) ما لم يكن في الغضاضة سقوط مروءة والمختار خلافه قرز (13) ويلزم ان لا يجوز نكاح أم كلثوم لمسلم قط لان الحسنين وأولادهم
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست