____________________
أن يكون الإمام أو الحاكم فخيانتهما مع العلم بعدم المصلحة يبطل ولا يهما؟ ذكر ذلك الفقيه ف للمذهب اه كوكب (1) على التراخي قرز (2) وزيد بن علي (3) وإذا بطل خيارها في اليوم الأول أو الثاني واستمر ثلاث بطل خيارها ولا يقال إنه حق يتجدد (4) ان قلت بقي الكلام ما لم يكن استحاضة كأن تجاوز العشر قلت يرجع إلى الأقارب والا فأقل الحيض فيكون بما بعد الثلاث غير معتبر لتحقق الحيض اه مفتي قرز يحقق (5) ولها الخيار في المجلس بعد الثلاث ما لم تعرض قرز (6) أقول قياس المذهب ان المختلف فيه لابد من الحكم لقطع الخلاف وأما إذا اتفق مذهبهما احتاجا إلى الحكم لقطع الشجار لا غير فيكون الفسخ في الأول من حين الحكم وفي الثاني من الوقوع اه مفتي والمختار قول الفقيه ي قرز (7) الف التخيير لعله إنما يستقيم هنا على القول بان للموافق المرافعة إلى المخالف (8) مع اتفاق المذهب قرز وقيل ولو اختلف مذهبهما (9) فان قلت وكيف لا تفتقر إلى حاكم مع التشاجر والمسألة خلافية أبو يوسف يقول لا خيار لها فلا تأثير لفسخها قلت إذا فسخت لم يمنعها مشاجرة الزوج من العمل بمذهبها ما لم يحكم الحاكم عليها بخلاف مذهبها اه غيث فهذا معنى قولهم لا يحتاج مع التشاجر إلى الحكم اي الشجار لا يمنع وقوع الفسخ على مذهبها مل لم يحكم الحاكم اه غيث يقال خلاف أبي يوسف مسبوق بالاجماع ملحوق أيضا له؟ والاجماع الأول واقع اه مي (10) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين ما سيأتي في الإجازات في قوله ولو لعقد الأب في رقبته فقلتم هناك