____________________
من بعد البلوغ فكان أضعف من حق الشفيع (1) قيل ف ويكون الفسخ في الصغيرة في وجه الزوج فان غاب فإلى الحاكم فإن لم يكن ثم حاكم فإلى من صلح فإن لم يكن فهو عذر في صحة فسخها لكن يكون الفسخ إلى أحد المسلمين لصحة الشهادة فقط ذكره في البرهان اه وقيل لا يحتاج إلى أن يكون في وجه الزوج في فسخ الصغيرة ونحوها إذ لا يحتاج إلى اقباض وإنما يحتاج ذلك ما شأنه الاقباض ومثله في ح لي واما الفسخ فيقع من حينه ولو في غيبة الزوج ونحوه لكن لا يتم الفسخ حتى يعلم الزوج كما يأتي في مواضع كثيرة اه ولفظ البيان في خيار الشرط قيل ع والمراد بذلك كله أن يكون فسخا من جهة لكنه لا يتم حتى يعلم به المشتري كما يأتي اه ن بلفظه (2) لعله يريد بالفور المجلس قرز ما لم تعرض وهكذا في الوابل اعتبر المجلس (3) ما لم تتركه خوفا من ولي ونحوه كما يأتي في الشفعة (4) العلم الشرعي قرز وهو الظن الغالب (5) ظاهره انها لو جوز به؟ بطل خيارها وليس كذلك والمراد بعلمها العلم الشرعي بشهادة أو نحوها ويكفي الظن قرز وسيأتي مثله على قوله في العدة وهي من حين العلم (6) اي في الحال (7) لان اسقاط الحقوق لا يعتبر فيها العلم اه ان (8) لان صلى الله عليه وآله لم يخير عائشة بعد بلوغها اه بحر (*) أو وكيله لمعين لا وصيه ولو لمعين وفي حاشية ووكيله لمعين أو وصى الأب لمعين إذ هو نائب عنه إذ العلة ان الأب لا يتهم في تحري المصلحة فهي حاصلة مع التعيين بيقين لامع عدمه اه مفتي (9) بل فيه خلاف ابن عمر والحسن وطاووس وابن شبرمة لا يزوج الصغيرة لا الأب ولا غيره اه بحر (10) على الفور وقيل على التراخي اه غيث هو المختار لأنه خيار عيب اه (11) وأحد قولي الشافعي لا يصح النكاح لان ذلك خيانة من الأب وهو مروي عن أبي مضر قلنا خيانة ولي النكاح وعدم تحرية المصلحة في النكاح لا تبطل ولايته لأنها حق له الا