شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
بلغت ان شاءت (1) فسخت النكاح وان لم تفسخ نفذ قال عليلم وقولنا مضيقا يعنى أن خيارها يكون مضيقا بمعنى أنها إذا لم تفسخ حين بلوغها على الفور (2) بطل خيارها بالتراخي ولكن لا يبطل خيارها بالتراخي (3) الا بشروط أربعة الأول ان تراخى بعد بلوغها (و) الثاني ان تراخى وقد (علمته (4)) أي علمت بأنها قد بلغت لأنه قد يلتبس عليها وذلك حيث تبلغ بالسنين فاما لو تراخت وفى ظنها (5) أنها لم تبلغ بعد (6) لم يبطل خيارها (و) الشرط الثالث ان تراخى وقد علمت (العقد) أي عقد النكاح فلو تراخت قبل أن تعلم بالعقد لم يبطل خيارها (و) الرابع ان تراخى وقد علمت (تجدد الخيار) لها فاما لو تراخت وهي ظانة أنها لا خيار لها لم يبطل خيارها فان اختل أحد هذه الشروط لم يبطل خيارها وقال م وأبوح لا يشترط (7) علمها بأن لها الخيار (الامن زوجها (8) أبوها) في صغرها فإنه لا خيار لها إذا بلغت اجماعا (9) لكن بشرطين أحدهما أن يكون زوجها (كفوا) فأما لو زوجها غير كفؤ لها ثبت لها الخيار (10) إذا بلغت ذكره ابوط وم بالله وقال ابوع وأبوح لا خيار لها (11) الشرط الثاني أن يكون زوجها ممن (لايعاف) فاما لو زوجها أبوها من تعاف
____________________
من بعد البلوغ فكان أضعف من حق الشفيع (1) قيل ف ويكون الفسخ في الصغيرة في وجه الزوج فان غاب فإلى الحاكم فإن لم يكن ثم حاكم فإلى من صلح فإن لم يكن فهو عذر في صحة فسخها لكن يكون الفسخ إلى أحد المسلمين لصحة الشهادة فقط ذكره في البرهان اه‍ وقيل لا يحتاج إلى أن يكون في وجه الزوج في فسخ الصغيرة ونحوها إذ لا يحتاج إلى اقباض وإنما يحتاج ذلك ما شأنه الاقباض ومثله في ح لي واما الفسخ فيقع من حينه ولو في غيبة الزوج ونحوه لكن لا يتم الفسخ حتى يعلم الزوج كما يأتي في مواضع كثيرة اه‍ ولفظ البيان في خيار الشرط قيل ع والمراد بذلك كله أن يكون فسخا من جهة لكنه لا يتم حتى يعلم به المشتري كما يأتي اه‍ ن بلفظه (2) لعله يريد بالفور المجلس قرز ما لم تعرض وهكذا في الوابل اعتبر المجلس (3) ما لم تتركه خوفا من ولي ونحوه كما يأتي في الشفعة (4) العلم الشرعي قرز وهو الظن الغالب (5) ظاهره انها لو جوز به؟ بطل خيارها وليس كذلك والمراد بعلمها العلم الشرعي بشهادة أو نحوها ويكفي الظن قرز وسيأتي مثله على قوله في العدة وهي من حين العلم (6) اي في الحال (7) لان اسقاط الحقوق لا يعتبر فيها العلم اه‍ ان (8) لان صلى الله عليه وآله لم يخير عائشة بعد بلوغها اه‍ بحر (*) أو وكيله لمعين لا وصيه ولو لمعين وفي حاشية ووكيله لمعين أو وصى الأب لمعين إذ هو نائب عنه إذ العلة ان الأب لا يتهم في تحري المصلحة فهي حاصلة مع التعيين بيقين لامع عدمه اه‍ مفتي (9) بل فيه خلاف ابن عمر والحسن وطاووس وابن شبرمة لا يزوج الصغيرة لا الأب ولا غيره اه‍ بحر (10) على الفور وقيل على التراخي اه‍ غيث هو المختار لأنه خيار عيب اه‍ (11) وأحد قولي الشافعي لا يصح النكاح لان ذلك خيانة من الأب وهو مروي عن أبي مضر قلنا خيانة ولي النكاح وعدم تحرية المصلحة في النكاح لا تبطل ولايته لأنها حق له الا
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست