شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
جعفر ذلك لمذهب الهادي عليه السلام قيل ع ويجوز لها العمل بالقرينة (1) المفيدة للظن عند م لا عند الهدوية (2) فاما إذا لم يحصل لها علم ولا ظن بذلك رأسا فقال المتوكل (3) لا يجوز لها النكاح ابدا حتى يصح لها بينونتها بأحد الأمور (4) الثلاثة وجعله لمذهب الهادي عليه السلام * قال مولانا عليه السلام وهو ضعيف (5) ليس للهادي فيه تصريح (6) ولا مفهوم واضح وقال الإمام ي (7) لا تأثير للمدة رأسا (8) فالتحديد بها تحكم صرف (9) قال والمختار انه ينظر فإن كان معها ما تحتاج إليه بقي النكاح لأنه لم يفتها الا الوطئ وهو حقا وان لم يكن معها ما تحتاج إليه (10) فسخ النكاح لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فامساك بمعروف ولا تضاروهن قال ولا يقال إن الفسخ للنفقة خلاف الاجماع لأنه أحد قولي ش وقال ك وقديم قولي ش تنتظر أربع سنين (11) ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا وقال القاسم وابوح والمرتضى (12) وم انها لا تزوج حتى يمضي عمره الطبيعي والعدة * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا
____________________
الفرق بينهما بان في هذا ابطال حق الغير بخلاف المحصر (*) اخذه من قوله في المحصر يتحلل بعد الوقوف قال في الشفاء وهو تخريج صحيح وقواه واعتمده والأولى ان يخرج من مسألة الطلاق وهي إذا كتب إليها بطلاقها فقال م بالله لا يعمل عليه الا أن يكون هناك امارة صحيحة في الكتاب (1) كفرق سفينة هو فيها أو تعرف خطه بالطلاق اه‍ لمعه (2) فلا يعمل الا بالعلم قرز (*) بالنظر إلى ما هو عليها لا بالنظر إلى ما هو لها من نفقة أو نحوها فتعمل بالظن اتفاقا اه‍ صعيتري قرز (3) احمد ابن سليمان (4) ولو مضى العمر الطبيعي فلا عبرة به عنده فهذا فائدة خلافه والله أعلم (5) إنما ضعف لأنه لم يعتبر العمر الطبيعي والهادي يعتبره ولفظ حاشية وجه الضعف ان الهادي عليلم يعتبر الوجوه الأربعة كلها (*) وذكر الأمير الحسين مثله للهادي عليلم (6) بل أخذه من قول الهادي عليلم في اللقطة إذا لم ييأس من صاحبها بقيت ابدا حتى ييأس وقيل بل له كلام في الأحكام عام له يقتضيه فليراجع ولا مقتضي لهذا التكليف (7) كان الأحسن تأخير كلام الإمام ي إلى بعد ذكر العمر الطبيعي والعدة وبعد خلاف ك ومن معه لأنه قال لا تأثير للمدة رأسا ولما تذكر (8) لأنه لا دليل عليه من نص ولا قياس لأنهم ان جعلوا لها التزويج بعد المدة لأجل الضرر فما ذاك بأبلغ من ضررها في المدة المذكورة وإن كان لحصول اليقين ببينونتها فلا يقين وإن كان لنص أو قياس فلا شئ منهما (9) على وزن فلس وجمعه صروف كفلوس (*) بل قد قال به اثنى عشر إماما منهم علي عليلم (*) اي خالص وهو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة (10) من ماله (11) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين عليلم ينتظر سنة قياسا على العنين ثم يفسخ الحاكم نكاحها دفعا للضرورة اه‍ ن معنى وقيل إن كان له مال وأولاد وأشياء توجب عدم المفارقة فالظن يغلب بموته اه‍ ناظري (*) من يوم غاب وفي شرح الإبانة؟ من يوم المرافعة إلى الحاكم اه‍ خالدي (12) والناصر والشافعي
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست