____________________
الفرق بينهما بان في هذا ابطال حق الغير بخلاف المحصر (*) اخذه من قوله في المحصر يتحلل بعد الوقوف قال في الشفاء وهو تخريج صحيح وقواه واعتمده والأولى ان يخرج من مسألة الطلاق وهي إذا كتب إليها بطلاقها فقال م بالله لا يعمل عليه الا أن يكون هناك امارة صحيحة في الكتاب (1) كفرق سفينة هو فيها أو تعرف خطه بالطلاق اه لمعه (2) فلا يعمل الا بالعلم قرز (*) بالنظر إلى ما هو عليها لا بالنظر إلى ما هو لها من نفقة أو نحوها فتعمل بالظن اتفاقا اه صعيتري قرز (3) احمد ابن سليمان (4) ولو مضى العمر الطبيعي فلا عبرة به عنده فهذا فائدة خلافه والله أعلم (5) إنما ضعف لأنه لم يعتبر العمر الطبيعي والهادي يعتبره ولفظ حاشية وجه الضعف ان الهادي عليلم يعتبر الوجوه الأربعة كلها (*) وذكر الأمير الحسين مثله للهادي عليلم (6) بل أخذه من قول الهادي عليلم في اللقطة إذا لم ييأس من صاحبها بقيت ابدا حتى ييأس وقيل بل له كلام في الأحكام عام له يقتضيه فليراجع ولا مقتضي لهذا التكليف (7) كان الأحسن تأخير كلام الإمام ي إلى بعد ذكر العمر الطبيعي والعدة وبعد خلاف ك ومن معه لأنه قال لا تأثير للمدة رأسا ولما تذكر (8) لأنه لا دليل عليه من نص ولا قياس لأنهم ان جعلوا لها التزويج بعد المدة لأجل الضرر فما ذاك بأبلغ من ضررها في المدة المذكورة وإن كان لحصول اليقين ببينونتها فلا يقين وإن كان لنص أو قياس فلا شئ منهما (9) على وزن فلس وجمعه صروف كفلوس (*) بل قد قال به اثنى عشر إماما منهم علي عليلم (*) اي خالص وهو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة (10) من ماله (11) وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين عليلم ينتظر سنة قياسا على العنين ثم يفسخ الحاكم نكاحها دفعا للضرورة اه ن معنى وقيل إن كان له مال وأولاد وأشياء توجب عدم المفارقة فالظن يغلب بموته اه ناظري (*) من يوم غاب وفي شرح الإبانة؟ من يوم المرافعة إلى الحاكم اه خالدي (12) والناصر والشافعي