____________________
الأسدي ما لفظه سألت عن العقد بالصغيرة لمجرد استحلال النظر إلى أمها فقط والجواب والله الموفق ان عقد النكاح لا ينعقد الا مع التراضي على الاستمتاع والافضاء إلى المعقود عليها ما داما حيين ليس اليوم ولا اليومين ولا بالدرهم والدرهمين من شبهة السفاح فمتى رضى الوالد بالعقد ببنته أو الولي المرشد لمجرد النظر إلى الام فقط وفي نيتهم المنع لما يستحقه الزوج على الصغيرة ومنع الزوج له لما تستحقه من الحقوق الزوجية فذلك سفاح فيما بينهما وبين الله تعالى واما ظاهر الشرع فيحكم بصحة النكاح ما لم يكن مؤقتا فإن كان مؤقتا فهو باطل وذلك مما لا خلاف فيه بعد بطلان قول من يقول بالمتعة متى كان العقد مؤقتا فالأم مما يحل نكاحها للمعقود له هذا العقد المذكور إذ لا حكم للعقود الباطلة لكونها سواء والعدم اه بجميع لفظه (1) وقد يلتبس فالمراد بقوله أخت الابن من الرضاع هل الرضاع صفة للابن كما هو الظاهر أو للأخت وكذلك باقيها فالأولى حمل؟ العبارة اه تكميل بان يقال النسب من الأخت للابن من الرضاع (*) الرضاع صفة للابن في جميع الصور اه ح فتح (2) من الرضاع (3) صفة للابن ويحتمل للعمة (4) الأب (5) صفة للابن (6) إنما يتصور الاحتراز في هذه الصورة فقط لأنها لا تحل في النسب بحال فاما في سائر الصور فلا فرق بين النسب والرضاع حيث كان الولد مدعا بين أبوين أو أكثر (7) صفة للأخ (8) بل ومن النسب حيث وطئت غلطا فجاءت بولد فلأخيه من الأب ان يطأها ويحل له قرز ولفظ ح لي وقد تحل أم الأخ من النسب نحو ان يلحق الولد بالأب بوطئ شبهة فان هذا المولود بوطئ شبهة يصح ان يزوج أمه أخاه من أبيه على أن وطئ الشبهة لا يقتضي تحريم المصاهرة اه ح لفظا (9) ومن النسب ان اختلف الأبوان قرز (*) صفة للأخ (10) ومن النسب إذا اختلف الأمهات اه ن معنى قرز صفة للأخ (11) قال الهادي عليلم في كتاب مسمى المنزلة بين المنزلتين اجمع المسلمون انه لا يحل لامرأة مؤمنة ان تزوج يهوديا ولا نصرانيا فالحكم في النساء والرجال واحد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين واجماع الأمة ان امرأة يهودية إذا ماتت وخلفت زوجها المسلم أو