____________________
وجد القرض اه غيث معنى (*) قيل ف ولا يجب الانتقال من البلد إذا لم يتمكن من الحرة الا به حاشية في الزهور وهو قوي حيث يؤدى إلى الضرر قرز (1) مؤمنة عفيفة كفؤه قرز (2) ذو عاهة أو سقوط نسبه (3) إن كانت الأمة لمسلم لا لكافر لئلا يملك أولادها كافر اه بحر فان قلت يؤمر بالبيع كمن اشترى عبدا مسلما لم يبعد (*) وكذا إذا خشي انها لا تحصنه الحرة نحو أن تكون من القواعد ونحو ذلك فإنه يجوز له ان ينكح الأمة ينظر في ذلك لان الاستطاعة على الحرة قد حصلت ا ه ثمرات (4) حجة ع ان التحريم في الإماء هو تعريض النسل للرق فمتى جازت الواحدة فقد جاز تعريضه للرق فلا فرق بين الواحدة وأكثر منها واما حجة م بالله فلان تحليل الإماء للحر إنما أباحته الضرورة فلم يحرمهن الا ما يدفع الضرر كالميتة في حق المضطر اه غيث (5) وقواه في البحر قياسا على الميتة لا يأخذ منها الا ما يسد الرمق لخشية الضرر وهذا مثله اه غيث وبنى عليه في الهداية إذ ما أبيح للضرورة اقتصر على ما يزيلها كالميتة وقرره المفتى (6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان اه ديباج (7) لا مدخل للغريق وقد حذفه في الأثمار (8) أو رجل وامرأتين أو علم الحاكم قرز ولا بد من لفظ الشهادة مع الحكم وقيل يكفي الخبر من غير لفظ الشهادة ومن غير حكم اه خالدي الا ان يراد الحكم اشترط اللفظ قرز (9) لأنه نص على أنه لو أخبر واحد يغلب الظن بصدقه بموت الغائب ولم يعلم خلافه جاز ان يعمل على قوله في نكاح امرأته وقسمت ماله قال ولا فرق بين أن يقول شاهدت موته أو اخبرني ثقة بذلك اه شفاء (*) وقواه في البحر (10) ولو من طريق الحسبة (11) والحكم (12) أخذه من هدي المحصر إذا ظن أنه قد ذبح جاز له ان يطأ قلت عمل بالظن في التحليل اه مفتي وهو لا يجوز تحليل النكاح بالظن بخلاف المحصر فيعمل بالظن فيه وقد يمكن