شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
انه لا يلزمه المشي الا من موضع الاحرام فقط وقال أحمد بن عيسى والناصر انه يجزيه كفارة يمين عن نذره * تنبيه فان مات هذا الناذر قبل أن يفي لزمه ان يوصى (1) بان ينوب غيره منابه (2) ماشيا (و) من نذر (بأن يهدى شخصا (3) حج به أو اعتمر) نحو أن يقول علي لله ان أهدي ولدي أو أخي أو فلانا (4) إلى بيت الله لزمه إيصاله لذلك (ان أطاعه) على الشخوص معه (ومانه (5)) أي قام بمؤنته في السفر من نفقة وركوب وغيرهما (وجوبا (6)) وقال أبوح وش انه لا شئ عليه ومثله عن القاسم عليه السلام (والا) يطعه على الشخوص معه (فلا شئ (7)) يلزم الناذر لان الامتناع بمنزلة الرد للنذر وهو يبطل بالرد (8) كما سيأتي إن شاء الله تعالى
____________________
(1) حيث له مال قرز (*) بعد الاستطاعة قرز والا فكفارة يمين وقيل لا كفارة قرز (2) وإذا شرط على الأجير المشي ثم ركب فقيل ع لا يجزي لأنه مخالف وقيل س انه يجزي ويلزم دم كما إذا ترك نسكا من الحج يقال إن ركب لغير عذر فالقوي كلام الفقيه ع وان ركب لعذر فالقوي كلام الفقيه س والقياس مع الشرط انه لا يجزي مع الركوب ولا يستحق أجرة قرز (*) ويلزم دم لعدم مشيه ولو مشى الأجير ذكره أبو مضر وابن الخليل (*) وان لم يمش الأجير لم يجز ولو لعذر قرز (3) ويكفي التجهيز وان لم يسر معه اه‍ نجري وظاهر قول أصحابنا انه يحج به انه يلزمه المسير معه وفيه نظر لأنه إنما نذر بالاهدي والمعلوم أنه يكون مهديا ولو بعث به وجهزه اه‍ غيث بلفظه (*) ما يقال لو فسد حج المنذور باهدائه فهل قد سقط الواجب على الناذر أم لا سل الظاهر السقوط اه‍ مى (*) مكلفا حرا مسلما وفي ح لي ولو عبدا قرز وهو الأظهر غير ميقاتي () واستطاع لهما اه‍ ح فتح قيل ع وإذا كان صغيرا فلا شئ على الناذر قرز إذ لا قربة في ايصاله اه‍ ن بلفظه وعن السيد حسين التهامي والفقيه ع والشارح ولو ميقاتي قرز وقيل بل تكفي الاستطاعة لمنذور به إذ لا يلزم الناذر الشخوص معه اه‍ بحر (*) معينا وقيل لا فرق لان المنذور به مال في التحقيق (*) ذكر أم أنثى قرز (4) ومن نذر بزيد ثم التبس عليه بعمرو فهل يجب عليه اهداء الجميع أم يلزمه كفارة يمين ينظر قيل يلزمه اهداء الجميع والقياس انه يلزمه مؤنة واحد ويكون بينهما نصفين إذ المنذور به مال وهو المؤنة ومن امتنع منهم من السير دخل في قيد الاز حيث قال إن اطاعه والا فلا شئ اه‍ املاء مى قرز (5) وللمهدي به المطالبة بالمؤنة ويجزيه عن حجة الاسلام ويصير مستطيعا فيلزمه الايصاء قرز وعن المفتي لا يلزمه الايصاء (*) وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه لا على الناذر اه‍ ح حفيظ وغلة الصادي إذ النذر بالوصول فقط وقد حصل الا ما اضطر إليه فعلى الناذر والله أعلم وقيل بل يلزمه اي المنذور به ولو نسي أو اضطر (6) وتكون المؤنة من الثلث اه‍ ينظر لان المؤنة غير متعينة وقد ذكر في كب في باب النذر انه إذا نذر بشئ في ذمته فإنه يصح ولو كثر لان الذمة تسع فيلزم هنا أن تكون المؤنة من جميع المال قرز وقيل ف بل يجب اخراج النذر من ثلث ما يملك فقط فيأتي هنا أن تكون من ثلث ما ملكه (7) وعليه كفارة يمين اه‍ نجري وقيل لا شي قرز (8) وليس يراد على الحقيقة بحيث لو
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست