____________________
(1) حيث له مال قرز (*) بعد الاستطاعة قرز والا فكفارة يمين وقيل لا كفارة قرز (2) وإذا شرط على الأجير المشي ثم ركب فقيل ع لا يجزي لأنه مخالف وقيل س انه يجزي ويلزم دم كما إذا ترك نسكا من الحج يقال إن ركب لغير عذر فالقوي كلام الفقيه ع وان ركب لعذر فالقوي كلام الفقيه س والقياس مع الشرط انه لا يجزي مع الركوب ولا يستحق أجرة قرز (*) ويلزم دم لعدم مشيه ولو مشى الأجير ذكره أبو مضر وابن الخليل (*) وان لم يمش الأجير لم يجز ولو لعذر قرز (3) ويكفي التجهيز وان لم يسر معه اه نجري وظاهر قول أصحابنا انه يحج به انه يلزمه المسير معه وفيه نظر لأنه إنما نذر بالاهدي والمعلوم أنه يكون مهديا ولو بعث به وجهزه اه غيث بلفظه (*) ما يقال لو فسد حج المنذور باهدائه فهل قد سقط الواجب على الناذر أم لا سل الظاهر السقوط اه مى (*) مكلفا حرا مسلما وفي ح لي ولو عبدا قرز وهو الأظهر غير ميقاتي () واستطاع لهما اه ح فتح قيل ع وإذا كان صغيرا فلا شئ على الناذر قرز إذ لا قربة في ايصاله اه ن بلفظه وعن السيد حسين التهامي والفقيه ع والشارح ولو ميقاتي قرز وقيل بل تكفي الاستطاعة لمنذور به إذ لا يلزم الناذر الشخوص معه اه بحر (*) معينا وقيل لا فرق لان المنذور به مال في التحقيق (*) ذكر أم أنثى قرز (4) ومن نذر بزيد ثم التبس عليه بعمرو فهل يجب عليه اهداء الجميع أم يلزمه كفارة يمين ينظر قيل يلزمه اهداء الجميع والقياس انه يلزمه مؤنة واحد ويكون بينهما نصفين إذ المنذور به مال وهو المؤنة ومن امتنع منهم من السير دخل في قيد الاز حيث قال إن اطاعه والا فلا شئ اه املاء مى قرز (5) وللمهدي به المطالبة بالمؤنة ويجزيه عن حجة الاسلام ويصير مستطيعا فيلزمه الايصاء قرز وعن المفتي لا يلزمه الايصاء (*) وما لزمه من الدماء والصدقات فعليه لا على الناذر اه ح حفيظ وغلة الصادي إذ النذر بالوصول فقط وقد حصل الا ما اضطر إليه فعلى الناذر والله أعلم وقيل بل يلزمه اي المنذور به ولو نسي أو اضطر (6) وتكون المؤنة من الثلث اه ينظر لان المؤنة غير متعينة وقد ذكر في كب في باب النذر انه إذا نذر بشئ في ذمته فإنه يصح ولو كثر لان الذمة تسع فيلزم هنا أن تكون المؤنة من جميع المال قرز وقيل ف بل يجب اخراج النذر من ثلث ما يملك فقط فيأتي هنا أن تكون من ثلث ما ملكه (7) وعليه كفارة يمين اه نجري وقيل لا شي قرز (8) وليس يراد على الحقيقة بحيث لو