____________________
يصل بالقرب من مكة ومنافعه مستحقة لغيره لا يمكنه ان يحج لنفسه فاما حيث اجارته فاسدة فلا يجزي لأنه إذا قرب من مكة وأمكنه لنفسه (1) وجب عليه ذكره الفقيه ع اه رياض وبيان بلفظه (1) وذلك قبل الاحرام عن المستأجر اه مفتي وعن حثيث انه لا فرق وكذا بعد الاحرام ويصير محصرا فيتحلل بعمرة ويحرم بحجة نفسه ويأتي بالتي استؤجر لها في العام القابل (2) فان تمرد وأتم واستمر بالتي استؤجر لها (أتم)؟ وصح بالتي استؤجر عليها وعن لي لا يصح اي لا يجزي قرز ويستحق أجرة المثل اه لي قرز (2) وان لم يفسخ بل ولو في الصحيحة لو حج لنفسه صح ولو عصى (1) فان قلت فكيف حكيتم خلاف ح هاهنا والمشهور عنه ان الاستئجار في الحج لا يصح قياسا على الصلاة قيل مراد ح انه لا يصح عن الميت ويستحق ثواب النفقة واما امتثال وصيته بالحج فذلك واجب اتفاقا اه غيث ولفظ ملتقى الا بحر للحنفية تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا ولا تجوز في البدنة بحال وفي المركب منها كالحج يجوز عند العجز لا عند القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت وإنما يشترط العجز للحج الفرض الا النفل اه من خط المفتي (2) فلو استأجر الهدوي شافعيا فقيرا يحج عنه ولم قد يحج لنفسه أو العكس هل يصح ذلك وتكون العبرة بمذهب المستأجر أم لا سل قيل لا يصح لان العبرة بمذهبهما جميعا وقيل العبرة بمذهب المستأجر قرز (3) للخبر في شبرمة (4) مستطيع أم لا (5) والرابع الايجاب والقبول اه غيث وبحر قرز (6) يعني قدرها (*) هذا للزوم المسمى واما الاجزى فتصح ولو لم يذكر أجرة واستحق أجرة المثل اه عامر قرز (7) لفظا أو عرفا قرز (8) فان أطلق قال ط يفسد لتردده قلت الأصح للمذهب صحت الحج افرادا إذ هو أقل ما يسمى حجا اه بحر قيل الا أن يكون المستأجر هو الموصي لم يشترط ذكر النوع وحمل على الافراد (9) ويستحب ان يصلي ركعتين عند موضع القبر (10) وهذا حيث وقع العقد في الموضع الذي عينه الميت أو في