شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
اجماعا (1) الشرط الثاني قوله (عدل (2)) فلا يصح استئجار الفاسق عندنا وظاهر قول أبي ط الجواز قيل ع وهذا إذا لم يعين الموصي فاسقا فان عين صح استئجاره (3) عند الجميع * الشرط الثالث أن يكون الأجير ممن لم (يتضيق عليه حج (4) في تلك السنة التي استؤجر للحج فيها فاما لو كان الحج واجبا عليه في تلك السنة اما عن فرض الاسلام أو نذر أو قضاء لم يصح استئجاره إذا كان مستطيعا فإن كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر صح استئجاره (5)
____________________
(1) وفي السكران الخلاف لا يصح لان عقد قرز (2) مسألة وإذا استؤجر الأجير وهو عدل ثم فسق بعد عقد الإجارة ثم تاب بعد ذلك وأتم اعمال الحج هل يجزي عن الميت أم لا المذهب انه يجزي ويستحق الأجرة كاملة وإذا أتم وهو على فسقه فلا يستحق شيئا من الأجرة () ولا يجزي عن الميت وإن كان قد أحرم استحق بقدر ما فعل ويبنى عليه اه‍ حثيث وإذا لم يتم بنى الوصي على ما قد فعل قبل الفسق والفسخ اه‍ ن () هذا إذا فسق وما قد اتى بشئ من الأركان وإذا فسق بعد فعل البعض استحق بقدر ما علم من الأركان قبل الفسق ويبنى والله أعلم ومثله عن المفتي قرز (*) والعدالة شرط في الاجزاء لا في صحة عقد الإجارة فيصح العقد اه‍ ن ولا يجزي عن الميت وان شرط الصحة لم يصح وان تاب اه‍ بهران قرز (*) وإذا انكشف ان الأجير فاسقا فإن كان بتقصير الوصي عن البحث ضمن الأجرة () وانعزل ولا يجزي عن الميت وإن كان لغير تقصير لم يضمن شيئا ولا يجزي عن الميت ويستأنف التحجيج من الثلث قرز () حيث لم يكن من الأجير تغريرا (3) ولا يجزي قرز (*) إذا كان عالما بفسقه اه‍ هداية أو كان مذهبا له قرز (4) والأصل في كونه لا يصح ممن وجب عليه الحج ان يستأجر ما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن نبيشة فقال أيها الملبي عن نبيشة أحججت عن نفسك قال لا قال هذه عن نبيشة وحج لنفسك وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة فقال أخ لي أو قريب لي فقال أحججت عن نفسك فقال لا فقال حج عن نفسك ثم عن شبرمة قلت فحملنا الحديثين ان هذا كان مستطيعا للحج فلم يصح حجه عن شبرمة والأول كان فقيرا فصح حجه عن نبيشة فأخذنا من هذا بطرف ومن الآخر بطرف اه‍ غيث (*) سئل الإمام عز الدين عليلم إذا استؤجر أجير للحج وهو غير واجب عليه لفقره ولما تم العقد أيسر الأجير بغير أجرته فهل يكون عذرا له في فسخ الإجارة أجاب عليلم ان الذي نراه انها هذا عذر له تنفسخ لأجله الإجارة لان حجته حينئذ تصير غير مجزية إذ قد تضيق عليه الوجوب على القول بالفور اه‍ فتاوي له عليلم وظاهر المذهب خلافه قرز هذا على أصل م بالله انها تفسخ الإجارة للاعذار وان لم يكن ثم عذر والمذهب لا فسخ قرز (*) ولا عمرة ولا طواف زيارة ولا بعضه في سنة الأداء وفي سنة القضاء للطواف أو بعضه في الأصح وإذا خرج أيام التشريق في الأداء فرجح في الغيث صحت الاستئجار أيضا ولعله يستقيم حيث خرج من الجبل وفي الوقت سعة ثم أفاض ورمى من النصف الأخير ثم استؤجر فلا يصح لان عليه طواف الزيارة ووقته باق (5) وإنما يجزي حج الفقير عن غيره قبل أن يحج لنفسه حيث تكون إجارة صحيحة لأنه
(١٨٢)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست