شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
والمسجد الحرام فمن نذر ان يمشى إلى شئ (1) من هذه المواضع (لزمه (2)) الوفاء بذلك وإذا لزمه كان وصوله (لاحد النسكين (3)) أما الحج أو العمرة وهو لا يخلو إما أن يعين نسكا عند اللفظ بالنذر أو لا يعين بل يطلق ان عين فقد لزمه (فيؤدى ما عين (4)) نحو أن يقول علي لله أن أمشى إلى بيت الله لعمرة فقد لزمته العمرة وان قال لحجة لزمته وان قال لحج عمرة لزمتاه (5) جميعا (6) (وا) ن (لا) يعين حجا ولا عمرة إنما نذر بالوصول فقط فهذا كما لو نذر بالاحرام وأطلق فإنه حينئذ يلزمه الاحرام (فما شاء (7)) ان يضع احرامه عليه من حج أو عمرة أجزأه (و) يجوز له ان (يركب للعجز (8)) عن المشي (فيلزم دم (9)) لأجل الركوب فإن كان ركوبه أكثر فالشاة تجزيه لكن يستحب له أن ينحر بدنة وان استوى ركوبه ومشيه استحب له ان يهدى بقرة وعن ش لآدم عليه وله ان يركب وان أطاق المشي وعن م بالله
____________________
لأنه يمكنه الوصول إليه من غير احرام بخلاف إذا نذر بالوقوف أو يرمي جمرة العقبة فإنه يلزمه كمن نذر بالصلاة فإنه يجب عليه الوضوء اه‍ زهرة قرز (1) وكذا من نذر بالمشي حافيا لزمه ويلزم دم لتركه اه‍ بحر قرز ولفظ حاشية ومن نذر ان يمشي إلى الحرم حافيا وجب ان يمشي كذلك () ما طاق وينتقل للعجز ويلزم دم قرز كما في الركوب اه‍ حاشية أثمار معنى ولعله إذا ركب يلزم دمان قرز () يقال هذا جنسه غير واجب فالقياس عدم اللزوم والمشي خصه الخبر اه‍ من هامش البحر (2) ويشترط الاستطاعة اه‍ مفتي قرز (3) هذا إذا كان آفاقيا لا من أهل المواقيت أو ممن ميقاته داره فلا يلزمه حج ولا عمرة إذ لا احرام عليه اه‍ ديباج وظاهر الاز خلافه قرز (4) ولا يجزي عن حجة الاسلام قرز (5) ويخير في تقديم أيهما شاء ولا يصح ان يفعلهما في احرام واحد اه‍ عامر قرز (*) باحرامين ولا يكون قارنا الا ان ينويه اه‍ مفتي قرز (6) ولو في سنتين قرز (7) وهل يجزيه لو فعله أجيرا ينظر الأظهر لا يجزيه اه‍ ح لي وفي الحفيظ ولو كان مشيه لأول حجة أجيرا لغيره قرز (*) ولو عن حجة الاسلام اه‍ لي وقيل لا يجزي عن حجة الاسلام ولا عن نذر لان الاحرام لازم من وقت نذره ووجه عدم اجزائه عن حجة الاسلام ونحوها كمن نذر باعتاق عبد في الذمة فلا يبرئ بما أعتقه بعوض اه‍ فتح من آخر كتاب النذر (8) وهو التضرر لا التألم قرز (*) الحجة لنا ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليلم ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام واني لست أطيق ذلك فقال أتجدين ما تشخصين به قالت نعم قال فامشي طاقتك واركبي إذا لم تطيقي واهدي هديا فدل على وجوب المشي ان أطاق وان لم تطق جاز مع الهدي الركوب اه‍ غيث (*) فلو نذر بالحج ماشيا وهو لا يقدر عليه أو كان أشل الرجل وليس له مال ينفقه للركوب وأجرته فلا شئ عليه ذكره في الكافي اه‍ لمعه وعليه كفارة يمين قرز (*) الطارئ لا الأصلي فيلزمه كفارة يمين لأنه غير مقدور (*) فان ركب لا لعذر ففيه احتمالان المذهب لا يجزيه قرز (9) ولا بدل له اجماعا قرز
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست