____________________
الوطن حيث لم يعين أو في موضع الموت حيث لا وطن ولا تعيين والا لم يجز عن الميت والأجرة من مال الوصي (1) فلو أحرم من داخل الميقات لم يصح عن الميت ولم يستحق شيئا قرز (2) قيل الا ان يعين كل نسك من مناسك الحج قصدت الأجرة عليها جميعا وتسقط حصة ما لم يفعل فعلى هذا لا يجبرها دم ذكره السيد عبد الله المؤيدي وسيأتي مثل هذا في الإجارة صريح ومثله عن مرغم وقيل يستحق الأجرة للثلاثة مطلقا سواء ذكر معها غيرها أم لا (*) وللمستأجر حبس الأجرة حتى يأتي الأجير بالدماء التي لزمته لأنها كالعين كالمستأجرة وقيل لا يستحق الحبس لان قد صارت في ذمته اه مفتي (*) ولو بانقلاب غيره عنه اه غاية قرز (3) ويصح ان يشرط على الأجير انه ان لم يستكمل المناسك فلا شئ له فان استكملها استحق الأجرة كاملة وان لم يستكمل ولا شئ منها للشرط كما أفهمه لفظ الاز في قوله ويدخلها التعليق قرز (4) مثاله إذا مات بعد الاحرام وكانت أجرته مائة درهم من بيته إلى مكة وأجرته من حيث مات عشرون فانا نقسم الأجرة المسماة على مائة وعشرين بالاجزاء فيقابل العشرين سدس المسمى حكى ذلك عن أصحاب ش وذكر ان قول أهل المذهب يقتضيه اه رياض قرز (5) الا أن يكون الأجير وارثا اه دواري وطابق الموصى لان له ولاية وقد بطلت الوصاية إلى الوصي اه عامر قلت لعله مع العلم والا فلا اه مفتي (*) أو أحد وصيين استأجره الثاني لكن لا يستحقا أعني الوارث والوصي المستأجر الا أجرة المثل لعدم العقد اه سيدنا علي رحمه الله قرز (*) ونحوه الإمام والحاكم اه وابل معنى قرز (6) لأنه فعل بغير امر (7) قلنا بل يستنيب من يحرم للعمرة ويحرم للحج بعد احرام العمرة ليصدق عليه التمتع والله أعلم قرز اه من خط سيدنا حسن رحمه الله (8) الأولى بترك الاحرام فإذا ترك الاحرام سقط الجميع إذ لا