____________________
حكم لما فعله بغير احرام (1) فحيث أحرم ووقف يستحق الأجرة كلها بل تسقط قرز ويلزمه أو ورثته بعده استئجار من يطوف للزيارة () وحيث أحرم ولم يقف فإن كان يمكن ادراكه فكذا أيضا ويستأجر من يبتدئ الاحرام من حيث بلغ وإن كان لا يمكن ادراكه فكذا أيضا حيث هي إجارة غير معينة في سنة وإن كانت معينة فقيل ع لا شئ وقيل بل يستحق بقدر ما عمل و (تقسط)؟ الأجرة على قدر الا كان وقيل على قدر التعب والله أعلم اه ن () اما الورثة فلا يلزمهم شئ بل إذا أحبوا اتمام الأجرة فلهم ذلك ومثله للنجري (2) خلاف ع (3) فان ذكر الوصي السير في العقد لغير عذر كانت الأجرة في السير على الوصي ان لم يتم الحج قرز (4) أو امتنع من السير الا بذكره (5) كأن تكون عادتهم الاستئجار بذلك أو لم يوجد من يسير الا بذكر السير قرز (6) لان الأجرة في الصحيحة مقابلة للمقصود وفي الفاسدة مقابلة للعمل فكلما عمل فيها استحق الأجرة (7) لا لرفيقه (8) وإذا استناب وكان قبل الوقوف وجب على المستناب ان يحرم اتفاقا وكذا بعده قبل رمي جمرة العقبة عند أهل المذهب خلاف الناصر وبعض اصش وبعد رمي جمرة العقبة لا يحرم على المذهب اه بحر معنى (*) (قيل) ح وإنما لم يستنيب في الحج الا لعذر بخلاف الإجارة على الأعمال ففيه خلاف السادة لأنه هنا مستأجر على ما لا يطلع عليه غير ولا يمكن الاشهاد فيه كالنية اه زهور وبحر (*) ويجوز للأجير ولورثته البناء على ما قد فعل واما وصي المحجج عنه أو ورثته فلا يجوز لهم ولعله حيث لم يكن قد أحرم اه غيث ولا ذكرت المقدمات فإن كان قد أحرم أو ذكرت المقدمات أو لا بنى أجير الوصي اه ومعناه في تنبيه الغيث (*) ولو اختلف الأشخاص قرز (*) والبناء قرز (9) ولو مرجوا قرز (10) حبس أو تجدد عدة (11) وإذا زال عذر الأجير الأول بعد إن كان قد استناب وأحرم المستناب فإنه يلزم الأجير الأول الحج لمن استؤجر له كمن يحج عنه لعذر مأيوس وزال عذره والمستناب يتم اعمال الجح عمن استنابه وتكون الأجرة له () وهي المسمى هكذا ذكره بعض العلماء فاما لو زال عذره قبل الاحرام المستناب فالقياس انه لزمه أجرة ما فعل وله فسخ الإجارة لان هذا عذر يبيح الفسخ ولو كانت الإجارة صحيحة لان العذر أتى من قبل المستأجر اه مفتي قرز () وثوابه يكون