____________________
لأنها متعلقة بالمال من أصل وجوبها فأشبه دين بني آدم اه ديباج (1) (تنبيه) فان علم الوصي فالثلث والزائد من ماله وهو يقال لم صحت الإجارة وكان متبرعا بالزائد ومن أصلكم ان من اشترى شيئا أو استأجر بالوكالة أو بالوصاية بأكثر من المثل لم يصح بيض له في الزهور ولعل الفرق ان الإجارة إذا حصل العمل فيها من الأجير فقد استحق الأجرة فيكون الزائد على الوصي والوكيل وقبل حصول العمل من الأجير يكون كالبيع والشراء ولا يلزم مع الغبن الا ان تلحقه الإجازة من الموكل اه كب (*) وهل يشترط استمرار الجهل إلى أن يتم الأجير الأعمال أو إلى الاحرام أو عند العقد سل العبرة بجهله حال العقد اه املاء شارح بل المقرر ان يستمر جهل الوصي إلى أن يحرم الأجير فان علم قيل كان له الفسخ فإن لم يفسخ كانت الزيادة من ماله اه عامر قرز إذا كان يمكنه الفسخ بكتاب أو رسول اه مى قرز (2) والجهل عذر في وجوب البحث (3) بل ولو طلب الكل كان أولى به إذا لم يعرف ان قصد الميت التحجيج بها قرز أو لم يعرف من قصد الموصي التحجيج بعينها لكن استأجر الوصي بالعين لم يكن للوارث حق أولوية حيث صار إلى الأجير كما سيأتي في الوصايا عن المقصد الحسن اه سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز (*) إذا كان من غير النقدين وقيل لا فرق قرز لأنه حق (4) يقال لا يخلو اما ان يستأجر للشيخوخة أو نحوها وهو الاقعاد وهو حيث ينفذ تصرفه من رأس المال فان الأجير يستحق جميع ما عقد عليه مطلقا من غير فرق بين موت الموصي وحياته واتمام الأعمال قبل الموت أو بعده واما حيث كان الاستئجار في المرض المخوف المأيوس فإنه ينظر فان علم الأجير بالزيادة على الثلث قبل أن يحرم وعلم أنه يرد إلى الثلث رد إلى الثلث ويثبت له الخيار فإن لم يعلم حتى أحرم أو فرغ من اعمال الحج استحق الجميع لأنه مغرور من جهة المستأجر وبعد الاحرام لا يستطيع الفسخ لوجوب المضي فيما أحرم له فان صح من مرضه استحق الأجير الجميع مطلقا وان لم يجز عن فرض المستأجر والله أعلم اه من املاء سيدنا سعيد بن صلاح الهبل قرز ومثله في ح الأثمار