____________________
رهن أو (ضمين وفي)؟ أو لم يجد من يحجج الا بذلك وإذا عجلها ثم لم يتم الحج فحيث عجلها لغير عذر ضمن وحيث يجوز لا يضمن بل يحجج من باقي الثلث اه ن (*) قال في الديباج ما لفظه ولا يصح ان ينشي لزيارتين كما يصح ان ينشئ الحجتين مع رضاء الشركاء وحجج وذلك لان الحج له اعمال هي مقصودة والانشاء تابع لها فيصح ان ينشئ الحج ولا كذلك الزيارة لان المقصود منها ليس إلى المشي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله لان هناك عملا يكون المشي وصله إليه فتصير الزيارة في عدم الصحة كالذي يحرم من الحجتين مع وذكر بعض المتأخرين انه يصح ان ينشئ لزيارات كثيرة من وطن أهلها ثم إذا وصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره عن كل واحد منهم بما يعتاد من السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء له وللمزور عنه ويقرب ان نقول تعتبر الزيارة لكل واحد من حيث جرت العادة ان الزوار يفعلون أمورا أشبه بالاحرام للحج إذا قربوا من المدينة ويخرج لكل مزور عنه إلى ذلك الموضع ويقول ويفعل ما يعتاد ثم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله انتهى بلفظه ولفظ البيان قال السيد ح وكذا من استأجره اثنان لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله فليس له جمعهما في سفر واحد الا ان يأذن له بذلك (فائدة) قال في روضة النواوي مسألة إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الاحرام إلى نفسه ظنا منه انه ينصرف وأتم الحج على هذا الظن فالحج للمستأجر وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان لا لاعراضه عنها وأظهرها يستحق لحصول الغرض فيستحق المسمى على الأصح وقيل أجرة المثل والله أعلم اه روضة ومثله وفي البحر فلو صرف الحج إلى نفسه قبل الاحرام صح ولا أجرة له ولا فرق بين أن تكون الإجارة صحيحة أو فاسدة قرز وقرره الشامي ولفظ ح لي والأجير اجاره صحيحة لو أحرم عن نفسه صح احرامه وكان الحج له ولا أجرة وسواء كانت السنة معينة أو في الذمة كالأجير الخاص لو عمل لنفسه عملا أو لغير المستأجر وكذا يأتي لو حج لغير المستأجر فإنه يصح حجه عمن حج له ويستحق عليه أجرة المثل ولا شئ على المستأجر الأول بل يرد إن كان قد قبض اه ح لي لفظا قرز (1) مأذونا اه بحر لئلا يختل العدالة اه غيث فإن لم يكن مأذونا ففاسدة ويستحق أجرة المثل والمذهب انه لا يجزي عن الميت لعدم العدالة وتلزم أجرة المثل اه تهامي قري أو غير مأذون إذا تمرد السيد عن اتفاقه قرز (2) وذكر ط يكره استئجارها لان أعمالها ناقصة الا ترى انها لا تهرول ولا ترمل ولا تكشف الرأس وانها تلبس المخيط اه لمعه قال في البيان هذا حيث استؤجرت عن رجل قرز (3) واما الصبي المميز فيجزي إذا بلغ قبل الاحرام وان لم يصح منه العقد قلت القياس الصحة اه مفتي وقيل لا يجزي عن الميت ذكره في كب وشرح الفقيه أحمد بن مرغم وفي بعض الحواشي ولعل اشتراط التكليف للاحرام ولو استؤجر قبله مع التمييز وانشاء العزم ثم بلغ وقت عقد الاحرام صح العقد اه عامر فينظر قلت العبرة بحال العقد اه مفتي قرز