____________________
هذا الإمام عز الدين عليلم قرز () كالدين لأنه المنكشف عنه اه محيرسي () لأنه غار للأجير ويبقى له دين على الميت إذا تبرع عنه متبرع اه شامي (1) مع التعيين (2) ولو عبده وتكون مؤنته وقيمة منفعته من الثلث مدة السفر وان زاد على الثلث فالقياس ان تبطل الوصية الا ان يعرف من قصده هذا أو من يماثله حج عنه من حيث يبلغ الثلث قرز (3) لا يحتاج إلى هذه اللفظة (4) اي وان لم يمتثل ما عينه الموصى اختلف حكم المخالفة اه حماطي (*) فبعضها يجزي وبعضها لا يجزي (5) وسواء في الفرض والنفل على المختار قرز (6) هذا كلام الأحكام لكنه يأثم بالتأخير إذا كان لغير عذر كذا قال ض بالله انه يجزي بعد التراخي والفقيه ف يقول إذا كان التراخي لغير عذر فهو خيانة تبطل ولاية الوصي قيل ويحمل كلامهم على أنه حجج بأمر الحاكم أو بعد التوبة على كلام م بالله أو من باب الصلاحية على قول الهدوية إذ لم يكن حاكم ولقائل أن يقول إن التراخي وإن كان لا يجوز فليس يعد خيانة مفسدة للولاية بل لشبهة ترك التصرف لما فيه مصلحة فيبقى كلام الهادي وم بالله عليهما السلام على ظاهره وان الولاية باقية فينبغي ان يحقق ذلك اه من خط علي بن زيد وقيل هذا يخالف ما سيأتي في الوصايا لان الوصي تبطل ولايته ان اخر لغير عذر فينظر (7) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في النذر ان هنا وجب عليه الحج أصليا والتقديم والتأخير صفة فجاز التقديم بخلاف ما سيأتي فلم يجب قبل وقته فلم يجزه التقديم (8) في الفرض لا في النفل قرز (9) أو مساوي قرز (10) أو نائبه ولو لغير عذر قرز (11) وهو القران عنده (12) واعلم أنهم يتفقون ان النقد يتعين فلا يجوز ابداله في الهبة والصدقة والنذر والوصية والشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والغصب فلو أبدله بغيره إثم ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده بل مثلها عند الهدوية قرز اه ن وقد نظمها بعضهم فقال