____________________
ان يلزمه المنذور به (1) وفي الفتح ان أمكن والا فيهدي ولم يثبت التخيير وظاهر هذه العبارة يقتضي بان العمرة مقدمة على الهدي وجوبا والمفهوم من عبارة الغيث وسائر شروح الاز بل صرح ابن مفتاح والذويد والنجري وشرح ابن بهران على الأثمار بالتخيير مطلقا وقول السيد ح ان ضيق الوقت من سبب الحصر يدل على الثاني وقول من منعه يدل على قول الفتح ومثل ما في الفتح في اللمع (2) واما أيام النحر في القابل فقد صارت كسائر الأيام ذكر معنى هذا ض إبراهيم حثيث فيجزي فيه ويلزم دم التأخير قرز (3) صوابه الوقت المعين اه نجري وغاية قرز (4) والحل هوان يفعل شيئا من محظورات الاحرام بعد الذبح بنية النقض اه ح هداية قرز فلا يكفي الذبح وهو ظاهر الاز وشرحه قرز وقيل يكفي الذبح اه حثيث (5) ولا تشترط الاستطاعة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله (6) ولا يجب ان يستأجر من يؤمنه اه بحر معني (7) الا انه يبقى له ما يكفيه إلى العود إلى أهله لئلا ينقطع عنهم الا أن يكون ذي كسب اتكل عليه في العود حيث لم يكن ذا عول قرز (8) أو بعد الصرف قبل أن يستهلكه حسا اه ح فتح ويرجع الفقير على من غره بما غرم اه مى ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو عجل الزكاة إلى الفقير ولم يكمل النصاب فقالوا لا يرد ونحوه سل يقال تبين بعد زوال العذر انه غير معذور ولكن سقط الضمان