بذبحه قبل التمكن من إيصال افدائه اما لتضييق الوقت أو نحو ذلك
بطل النذر (1) كتلف العين المنذور بها قبل امكان اخراجها (2) (لا) لو نذر أن
يذبح (من)
يجوز (له بيعه (3)) كالعبد (4) والفرس ونحوهما (فكما مر) أي فالواجب أن يبيعه ويشترى بثمنه هدايا ويهديها كما مر قال في الكافي وعند الناصر وسائر الفقهاء انه لا شئ عليه خلاف محمد ابن الحسن (5) فإنه أوجب في الولد والمملوك دما (ومن جعل ماله في
سبيل الله) بان قال جعلت مالي في
سبيل الله (صرف ثلثه في) بعض وجوه (القرب (6)) المقربة إلى الله تعالى وفى الكافي عن الناصر
وأحمد بن عيسى ان لفظ جعلت ليس من ألفاظ النذر فلا يلزمه شئ (لا) إذا قال جعلت مالي (هدايا ففي هدايا البيت (7)) أي فإنه ينصرف ثلثه في هدايا ثم يهديها (8) في
مكة وقال م بالله ان من نذر بماله هدايا أو غيرها فإنه يلزمه اخراج جميع ماله قال أبو مضر ويبقى له قدر ما يستر عورته وقدر قوته حتى يجد غيره ثم يخرجه (9) وقال ش ان شاء وفى وان شاء كفر (10) (و) من نذر بجميع ماله فلفظ (المال) اسم (للمنقول وغيره (11) ولو) كان (دينا (12)) في ذمة الغير فيلزمه ثلث ذلك على الخلاف (13) (وكذا الملك) اي يعم كما يعم لفظ المال (خلاف م) بالله (في الدين) فإنه يقول إن الدين لا يدخل في الملك ويدخل في المال قيل ح بناء على عرف جهته فاما في عرفنا فهما سواء تنبيه قيل ع من نذر بما يملك وهو لا يملك الا ما يستغنى (14)
____________________
من كتبهم لأنها قد حرقت اه زهور قرز (1) قال بعض المحققين يحقق ذلك إذ المنذور به العوض فيلزم الايصاء بذلك قرز قلت وهو الأحسن اه مفتي (2) ويلزمه كفارة يمين وقيل لا شئ قرز ينظر في التقرير فالمختار كلام بعض المحققين المتقدم كما ترى (3) حال النذر وهو ما لا يجوز ذبحه اه نجري (4) وأما إذا نذر بذبح ملك الغير هل تلزمه القيمة أم لا الأظهر عدم الوجوب إذ جنس الشراء غير واجب اه نجري وهو محل للنظر وقيل إذا كان مما يذبح وأجاز مالكه صح والا لزمته القيمة ولعل الأقرب لزوم كفارة يمين اه حثيث لأنه نذر بمحظور وإن كان مما يجوز ذبحه اه بحر (5) الشيباني (6) ولا يصرف في غني فيه مصلحة لان ذلك نادر وكلام الموصي يحمل على الغالب ذكره في الشرح اه ن من الوصايا (*) ولو مستغرق ماله بالدين ما لم يحجر عليه (7) ولا يأكل منها اه زهور قرز (8) ان نوى مكة والا ففي الحرم المحرم وهو مفهوم الاز في قوله وهو مكان ما سواهما قرز (9) لم يتناوله النذر كما يأتي في التنبيه (10) وقال النخعي ومجاهد وداود انه لا يلزمه شئ (11) الا الماء والكلأ فإنه لا يسمى مالا وان سمى رزقا (12) خلاف ح فإنه يقول المال للمزكى لقوله تعالى خذ من أموالهم (13) بين م بالله ومن وافقه (14) يعني القدر الذي يستر عورته