____________________
كانا وصيين عقد أحدهما للآخر وإن كان واحدا فأحد الورثة أو واحد من أهل الولايات مع عدم الورثة البالغين يقال لا ولاية للوارث مع الوصي اه مى وقيل يعقد له الحاكم قرز (1) فإن لم يكن ثم عرف ولا شاهد حال فالظاهر أن من قال حج عني انه أراد بنفسه ومن قال حجج عني احتمل الامرين وانصرافه إلى الغير أقرب قرز اه رياض (2) أو عين والتبس قرز (3) وإذا نسي ما أوصى به الميت فافراد ذكره مولانا عليلم قرز وقيل كناسي ما أحرم له وأما إذا نسي الأجير ما استؤجر عليه قال عليلم فأفراد مع عمرة بعد أيام التشريق قرز وهو بالخطر وقيل كناسي ما أحرم له اه من حاشية على الغيث فان نسي الأجير اسم من استؤجر للحج عنه فان قال أحرمت عمن استؤجرت عنه اجزى وان قال عن زيد فانكشف ان المستأجر عنه عمرو فالمختار انه يجزي إذ العبرة بالقصد وان خالف اللفظ كما مر قرز (*) حيث كان عرفهم قرز فإن كان لهم عرف بخلافه انصرف إليه اه ح بحر قرز (*) لأنه الأقل من أنواع الحج قال عليلم والأقرب عندي هنا ما ذكره الفقيه ع انه إذا أوصى بالحج وأطلق أجزئ عنه التمتع والقران أيضا لأنهما يسميان حجا لكن إذا كانت أجرتهما زائدة كانت الزيادة من مال الموصي اه نجري (4) وإذا استؤجر أجير يحج عن الميت فإنه يلزمه ان ينشئ من وطن الميت وله ان يستنيب من ينشئ إلى موضعه الذي هو فيه ولو لغير عذر قرز وكذا لو أنشأ من وطن الميت ثم سار وأقام في بلده زمانا لم يقدح في إنشائه وكان كافيا اه تعليق دواري ومعنى الانشاء ينوي ان سيرته عمن استؤجر له اه قرز ما لم يعينوا انه لا ينشي سواه اه تعليق دواري وعن مى ما لفظه وقيل الأولى انه لا يجوز له ان يستنيب الا لعذر سواء شرط عليه عدم الاستنابة أم لا (*) واما الزيارة إذا أوصى بها صحت ولو من غير الوطن الا ان يعين المكان تعين قرز (*) واستدل أهل المذهب ومن وافقهم على وجوب التحجيج من الوطن حيث لم يعين موضعا بان الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الحج من وطنه في الأصل فإذا أوصى بالحج وأطلق وجب ان يحمل على ذلك (*) فإن كان له وطنان أو أكثر فمن الأقرب إلى مكة اه ن قرز (5) لا فرق (6) أو من غير وطنه إذا كان سفره للحج وأما إذا