____________________
الأزهار (1) قال في الغيث لو أحرم بحجة وعمرة معا ولم يقصد القران قال فالأقرب انه قد صار قارنا لأنه لا معنى للقران سوى الاحرام لهما وفي البحر عن العترة واحد وجهي ش انه لابد من نية القران قال في الذويد وهو الذي في كتب الأصحاب (*) ولا يشترط أن يكون احرام القارن في أشهر الحج اه عامر وهو ظاهر الأزهار (2) في سفر وعام واحد وقيل ولو في سفرين وعامين وهو ظاهر الأزهار ومثله في شر ح الفتح يعني فعلهما واما الاحرام فهو معا (3) ولا يشترط أن يقول معا (4) فيه نظر لان الآية لم ترد الا في التمتع فلا يقاس القران ولفظ حاشية لي ونظر في البحر اشتراط كون القارن افاقيا قال لان الآية الكريمة إنما دلت على ذلك في التمتع مع ما فيه من الخلاف ولا دليل في القران اه بلفظه (5) وحكم سوقها وفوائدها والخشية عليها وفوتها وتعويضها وعودها حكم ما تقدم في المتمتع سواء سوى وذلك عام لهما اه ح محيرسي ينظر ما أراد بقوله سوقها (*) ولو خطوة وقرز ما يسمى سوقا قرز (*) أو عشر شياة اه حفيظ وقيل لا يجزي عندنا (*) صوما ولابدل لها قرز (6) فان تلفت من بعد فقد صح قرانه ويأخذ عوضها ولو من منى فإن لم يجد عوضا بقي في ذمته ويلزم دم التأخير قرز (*) اما لو أحرم وبقي مدة في موضع الاحرام قبل السوق ثم ساق من ذلك الموضع فإنه يصح اه ح لي لفظا قرز (7) فإن لم يضع احرامه على عمرة بل خرج لطواف وسعى وحلق أو تقصير صح وخرج من احرامه اه مفتي قرز (*) وهل يبقى عليه شئ بعد بالعمرة قال المفتي لا شئ عليه لأنه صلى الله عليه وآله امر من لم يسق بتحلله إلى عمرة ولم يأمرهم بالقضاء اه مفتي قرز (*) أو حجة نفلا يتحلل بها ولا تجزي عن حجة الاسلام ويلزمه دم للإساءة وقيل لا يلزمه شئ لأنه كالمطلق ولأنه صلى الله عليه وآله سلم لم يأمر به وهذا مخصوص لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من لم يسق ان يضع احرامه على عمرة يعني يعمل أعمال العمرة بغير احرام لها ولا يقال إنه محرم