____________________
اليسرى المسبحة قرز (1) الأولى ان يقال كالمتمتع لأنه لم يحرم بالعمرة في المفرد وهو لفظ الوابل (2) الأولى أن يقول اللهم إني محرم لك بالحج والعمرة إلى آخره اه شامي قرانا قرز اه مفتي (3) قرانا اه مفتي (4) يعني يدخل المسجد مغتسلا ندبا ويأتي الأركان ويستلمها كما تقدم (5) استثنى منقطع (6) ماذا يقال في القارن لو أخر العمرة ولم يطف الا طواف واحد للقدوم هل ينقلب للعمرة ويكون قارنا ويلزم دم لبقية المناسك ويجب عليه العود لطواف الزيارة الجواب ان طوافه للحج ينقلب عن طواف العمرة ويلزمه العود لسعى العمرة وطواف الزيارة لأنهما نسكان لا يجبران بدم ويلزم دم لبقية المناسك والله أعلم ذكره التهامي قرز (*) شرط وجوب اه بيان وقيل ف ندبا على طلوع الجبل وهو المقرر وقرره الهبل وقيل وجوبا غير شرط قرز ولا نسك فلا يلزم لتأخيرها شئ (7) وقد سقط عنه الحلق والتقصير كتسليم الجنازة (8) المختار لا دم كما لو ورد الجبل كما سيأتي في الصورة الثانية وقيل هناك عذر وهنا لا عذر (9) ولا دم عليه قرز وقيل يلزم دم (10) وإذا ورد القارن الجبل أولا ثم إنه رمى يوم النحر جمرة العقبة ووطئ بعده فسدت عمرته وإذا فسدت هل يفسد حجه لكون الاحرام لهما ينظر يقال يفسد لتلازمهما والله أعلم ومثله عن السيد احمد الشامي لأنه يعود على أصل الاحرام اه شامي قرز بخلاف تكرر الدماء فلا يتكرر (11) غالبا احتراز من صيد الحرم وشجره ودم الاحصار ومن طاف على غير طهارة فلا يتثنى اه ح أثمار ومن تفريق الطواف ومن دم التأخير قرز (12) غالبا احتراز من دم الافساد فإنه يتثنى قرز