____________________
(1) فان استأنف كان كمن ادخل نسكا على نسك قيل إذا استأنف الاحرام (2) ولا يتيمم عنه الا بوصية ذكره السيد ح ومثله في النجري وفي الزهور عن السيد ح يتمم عنه وان لم يوص لقوله تعالى وأتموا الحج (*) ظاهره انه يبقى حكم الاحرام ولو أتم رفيقه عنه اعمال الحج التي يحصل بها التحلل حيث أوصى بذلك والله أعلم اه ح لي (*) وذلك لما روى عن ابن عباس أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (فخر)؟ رجل من بعيرة فوقصه ناقته فمات فقال صلى الله عليه وآله اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تلمسوه بطيب فان الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا اه غيث (3) قلت ولاهما (ان)؟ كانت خنثى اه غاية (4) الأولى خذف لفظه أم إذ لفظه مفرد وما بعده تفسير للحج (5) الا انه لا يتثنى ما لزمه من الدماء لان الأصل براءة الذمة ولا دم قران ولا تمتع اه فتح الا ان ينكشف كونه قارنا بافاقته أو شهادة عدلين اه بحر بمعنى (6) أو تنفست (7) حتى تطهر فان خشيت على نفسها أو فرجها من الإقامة فمن العلماء من قال تطوف وتلزمها بدنة ومنهم من قال تستنيب من يطوف عنها للعذر المأيوس اه لمعه هذا يستقيم في طواف الزيارة (*) ويلزمها دم لتأخير طواف الزيارة قزر (8) حيث لم تطف أربعة أشواط وإذا طهرت وفعلت باقي الطواف لم يلزمها إعادة السعي أيضا ولآدم عليها لأنه من الاعذار اه غيث (9) ولا دم عليها ولا صدقة إذ لم يأمر به صلى الله عليه وآله لأنه نفر بصفية ولم تودع ولم يأمرها باخراج اه ح بحر (*) ولو أجبره وفي حاشية ما لم تكن مستأجرة فتستنيب من يطوف عنها قرز (10) ولا دم عليها الا ان