____________________
تكون أجيرة فتستنيب قرز (1) فلو كانت المتمتعة أجيرة عن غيرها وحاضت قبل أن تعتمر وضاق عليها الوقت فقيل ف يجوز ان تستأجر من يعتمر عنها كما يجوز للأجير ان يستأجر من يتم عنه إذا مرض على قول من يجيز له ذلك اه كب لفظا ولفظ المقصد الحسن مسألة قولهم وتنوي المتمتعة رفضه فقيل ف إذا كانت أجيرة فلها ان تستأجر من يعتمر عنها لان ذلك عذر وقيل تستأجر من يطوف فقط وهي تسعى بنفسها وتحلق وإذا قلنا تستأجر من يعتمر عنها فهل تحلل بفعل الأجير أولى الأقرب انه لا تحلل الا برفض العمرة فان استأجرت من يطوف عنها تحللت بالحلق أو التقصير اه بلفظه (*) وكذا متمتع وقارن ضاق عليه الوقت فإنه يلزمه رفضها لبعد أيام التشريق ويلزمه دم الرفض اه هداية فإذا نوى رفضها ثم بان سعة الوقت فقد صح الرفض وهذا يدل على أنه يصح رفض العبادة لا فضل منها اه بيان ولقائل أن يقول والعبرة بالانكشاف في صحة رفضه ولا يفتقر إلى شرط اه مفتي ومى لان الرفض مشروط بضيق الوقت وقد انكشف خلافه قرز (*) وإنما جاز للقارنة الرفض مع أنه يجوز لها تأخير العمرة حتى تنزل من الجبل تخفيفا عليها لئلا تقف وهي محرمة باحرامين اه زهور (*) قال الإمام المهدي ولا يبطل حكم القران والتمتع هكذا رواه النجري عنه وأجاب به عليلم وهو ظاهر الاز والأثمار والذي روى عن الفقيه ع والحفيظ انه يبطل () حكم التمتع والقران لان من شرطهما تقدم العمرة وقد ذكر في بيان ابن مظفر عن الإمام المهدي انه إذا خشي فوت الوقوف ان اشتغل بالوضوء جاز له التيمم وكذا الصلاة لكن يصلي على حسب الامكان ولو لم يستقبل القبلة اه فتح () في التمتع لا في القران الا مع رفض العمرة وما بقي معها من هدي التمتع فهو باق لها حيث رفضت العمرة فتجعله عن دم الرفض أو غيره اه ن ولا يقال إنه قد تقرب بهما لان موجبه قد بطل (*) اما المتمتعة فرفض حقيقة واما القارنة فتأخير لان الاحرام بالحج باق قرز (2) فان فعلت فيها لزم دم للإساءة على القول بالبطلان والمختار لا شئ قرز (3) ولا يصح (4) هذا في المتمتعة لا في القارنة فاحرامها باق كما تقدم كلام الياقوتة (5) اي تفعل (6) لعله من مواقيت العمرة وهو الحل لأنها قد صارت مكية والله أعلم (7) من جميع جوانبه (8) قرز انه لا دم على القارنة لأنها إنما تؤخر أعمال العمرة من غير نقض