____________________
(1) فلو أحرم في حال الوطئ قيل ينعقد صحيحا في الحال كالصوم ان نزع فورا أو قيل لا ينعقد كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث وقيل ينعقد فاسدا (*) فاما لو استمتع في خارج الفرج أو في قبل الخنثى لم يفسد قرز اه ع وهو صريح الوابل وغيره ومثله في البيان (*) وكذا الردة قرز (*) وعندك وعطاء يفسد بالامناء (2) هذا مخالف للمختصر واطلاق البيان وكب والبحر فينظر هل هو ظاهر كلام أهل المذهب في الغسل والحدود وفي ح ابن بهران يصلح للجماع أولا ومثله للنجري وهو ظاهر الاز هنا وفي الغسل (3) إذا كانت رقيقة يدرك معها لذة الجماع اه بحر (4) في الفرج اه سماع (5) في يومها أو غيرها في وقتها اه ح فتح وظاهر الاز خلافه (*) أو بالعمرة فيمن فات حجه اه ن (*) بأول حصاة ذكره في الياقوتة (6) حيث لم يرم (7) لأنه أحد المحللات (*) جميعه اه ح قرز (8) جميعه قرز (9) أو نحوه كالصوم حيث لم يجد هديا يبعثه المحصر (*) بعد الذبح (10) قولا أو فعلا اه ح لي (*) أو الزوج حيث له ذلك (11) يعني لو حصل الوطئ قبل الرفض لأحدهما فيبطلان جميعا قرز وأما إذا قد رفض فلا يبطل المرفوض قرز (12) المختار خلافه قرز (*) وهو ما يتسع سبع حصيات (13) لمذهبه (14) قبل الرمي اه غيث (15) بالوطئ بعده (16) هذا في الصحيح تغليبا عنده (17) قال ط معنى الافساد انه لا يجزيه لما نواه له أولا والا فحكمه باق (18) أو مطلقا قرز (19) فلو لم يتم حجه الفاسد بل تحلل وخرج من احرامه هل يصح ذلك قال الإمام المهدي عليلم ان ذلك لا يصح بل يلزمه دم على حسب ما فعل من المحظورات ويبقى محرما كالصحيح اه وابل قرز (*) في غير المرتد قرز