____________________
والمكان والله أعلم اه مى (*) مع الامن قرز (1) ويكون الهدي على غير المريض قرز ومعناه في البحر وكب (2) أو الذميين قرز (3) قيل ف أو الضرر اه زهور وفي الديباج لا الضرر لان الانسان لا يجب عليه بذل ماله لغيره الا إذا خشي التلف وكذا منافعه ذكره ض عبد الله الدواري (4) لقوله تعالى والصاحب بالجنب فأمر الله تعالى بالاحسان وذلك منه ذكر معناه في الكشاف (5) وكذا لو تمكن من شراء عبد أو أمة لم تصر الزوجة محصرة بمرضه وكذا لو تمكن من الأجير وجب وفي البحر ما لفظه ولا يجب عليه شراء أمة إذ لا يعرف حالها بالرفق اه بلفظه (*) الفارغة وقيل لا فرق لان للمالك فيها كل تصرف قرز (6) فان عين لم يتعين (7) مع يمينه ان تلك المحرم ارفق (8) أو زوجات (9) وكذا الرفقاء له ان يعين أيهم شاء (10) يعني حدوث (11) حرة قرز (12) أو مات زوجها أو فسخ (13) ولو كان بينها وبين مكة أو الجبل دون ميل فإنها تقف وتعتد الا لخوف أو عدم ماء اه املاء قرز وعليه الاز بقوله واعتداد الحرة حيث وجبت (14) مع الخوف (15) مع الامن (16) فإنها ترجع إليه ولو قد أحرمت إذا كان بينها وبينه دون بريد كما يأتي إن شاء الله تعالى يعني في قوله بريد فصاعدا فمفهومه واما دون بريد فترجع ظاهره ولو قد أحرمت قرز (17) حيث لم ينقض الاحرام الزوج أو السيد أو المحصر اه كب وقد تقدم في قوله وهدي المتعدي بالاحرام عليه (18) الذي في حكم المتعدي فيه ان تحرم بحجة الاسلام وهي جاهلة لامتناع المحرم واما الاحرام بنافلة قبل المؤاذنة