للعقوق والقطيعة عرفا، ولا يجبان في غير ذلك.
الرابع: قتل المؤمن ومن يلحق به كالطفل والمجنون حتى السقط.
وكذا الإعانة على ذلك ولو بكلمة. بل من الكبائر التعدي على المؤمن بالضرب بلا حق.
(مسألة 9): يحرم قتل الانسان نفسه، وهو من الكبائر.
الخامس: قذف المحصن والمحصنة، والمراد بالاحصان العفة والستر ولو لعدم ثبوت الفاحشة عليه.
(مسألة 10): المراد بالقذف هنا وإن كان هو الفاحشة كالزنا واللواط، إلا أن الحكم يعم كل قبيح، فإن نسبته للبرئ منه من البهتان الذي هو من الكبائر.
السادس: أكل مال اليتيم ظلما، بل مطلق المؤمن.
السابع: الفرار من الزحف في حرب واجبة شرعا.
الثامن: أكل الربا: وهو الفائدة المشروطة في الدين، وفاضل ما بين الثمن والمثمن عند بيع المكيل أو الموزون من جنس واحد، على ما يذكر مفصلا في كتاب البيع.
(مسألة 11): كما يحرم الربا على الآكل يحرم على المعطي والكاتب والشاهد، والظاهر أنه من الكبائر في حق الكل.
التاسع والعاشر والحادي عشر: الزنا واللواط والسحق.
الثاني عشر: القيادة: وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم.
الثالث عشر والرابع عشر: السحر والكهانة.
(مسألة 12): الظاهر جواز حل السحر بالسحر. والأحوط وجوبا الاقتصار على صورة لزوم الضرر من السحر وانحصار حله بالسحر.