آلاته والاحتفاظ بها - ولو بغير الشراء - من أجل اللعب بها كما يحرم التفرج على اللاعب بها والسلام عليه حال لعبه بها - ما لم يقلد من يجوز له ذلك -، وكل ذلك من الكبائر.
الخامس والعشرون: أكل السحت: وهو المال الحرام بوجه مؤكد كثمن الميتة والخمر وكل مسكر، وأجر الزانية والكاهن، وثمن آلات الشطرنج والجارية المغنية والكلب الذي لا يصطاد، ومال اليتيم، والربا بعد العلم، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وما أصيب بحكم قضاة الجور وإن كان الآخذ محقا، والرشوة في الحكم ولو بالحق.
السادس والعشرون: البخس في المكيال والميزان.
السابع والعشرون: الولاية للظالمين، بل مطلق معونتهم سواء كانت بالعمل لهم والانتساب لأجهزتهم أم بالقيام بعمل خاص بأجرة أو جعالة أو نحوهما.
نعم لا بد في الحرمة من تبعية العمل لهم بما هم ظلمة بحيث يكون من شؤون ظلمهم وإن كان في نفسه محللا لو لم ينتسب لهم. أما إذا لم يكن كذلك بل كان في شؤونهم الشخصية من دون أن يبتني على الانتساب لهم بما هم ظلمة، ولا على الدخول في كيانهم فلا بأس به. ويستثنى من ذلك ما إذا استكره على العمل أو كان الغرض منه نفع المؤمنين على تفصيل لا يسعه المقام.
الثامن والعشرون: كون الانسان ممن يتقى شره ويخاف لسانه.
التاسع والعشرون: التكبر بالتعالي عن الناس والترفع عليهم للبناء على أنه أرفع منهم.
الثلاثون: الاسراف والتبذير، وهو تجاوز الحد في الانفاق بنحو يوجب إفساد المال من دون غرض عقلائي.
الواحد والثلاثون: المحاربة لأولياء الله والموادة لأعدائه.