الثاني والثلاثون: الاشتغال بالملاهي، كضرب الأوتار والطبول والنفخ في المزامير وغير ذلك من الآلآت الموسيقية، بالنحو المبني على التلذذ والطرب، على ما هو المعهود عند أهل الفسوق.
الثالث والثلاثون: الغناء وهو الصوت المشتمل على المد بنسق خاص من شأنه أن يوجب الطرب مع قصد اللهو به، على النحو المعهود عند أهل الفسوق أيضا.
(مسألة 20): كما يحرم الاشتغال بالملاهي والغناء يحرم الاستماع إليها بالنحو المناسب لمحاولة الانفعال بها دون السماع العابر من دون انفعال.
الرابع والثلاثون: الاصرار على الصغائر، وهو فعلها استهوانا بها بحيث لا يستنكر الفاعل من نفسه فعلها.
الخامس والثلاثون: سب المؤمن وإذلاله وإهانته.
السادس والثلاثون: النميمة، وهي أن يحكي لشخص انتقاص غيره له.
السابع والثلاثون: الرياء. وقد تقدم بعض الكلام فيه في مسائل الوضوء.
الثامن والثلاثون: الغش للمؤمن، وهو إيهامه بالشئ على خلاف واقعه بنحو يقتضي وقوعه في ما لا يقدم عليه تجنبا لضرره الديني أو الدنيوي، من دون فرق بين الغش في البيع والشراء وغيره، حتى مثل مدح الخائن أمام شخص من أجل إيهامه بأمانته ليتورط معه ويستأمنه. أما مجرد إظهار الشئ على خلاف واقعه من دون أن يراد به ذلك فليس من الغش في شئ. أو هو غش غير محرم.
التاسع والثلاثون: كتمان الشهادة، إذا كان المكلف قد طلب منه تحمل الشهادة. بل مطلقا على الأحوط وجوبا.
الأربعون: الهجر، وهو الفحش من القول والبذاء فيه.