المؤمنين، ولا يتوقف على تعذر التورية.
(مسألة 18): ذكر بعضهم أنه يجوز الوعد الكاذب على الأهل، والأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا كان لدفع الشر والفساد ولاصلاح الحال معهم أو بينهم نظير ما تقدم.
السادس عشر: منع الزكاة المفروضة، بل حبس كل حق لله تعالى - كالخمس - أو للناس كالمماطلة في أداء الدين مع القدرة على الأداء.
السابع عشر: شرب الخمر وكل مسكر.
الثامن عشر: ترك الصلاة وغيرها من فرائض الاسلام وهي الزكاة والصوم والحج.
التاسع عشر: نقض العهد.
العشرون: قطيعة الرحم، وهي ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، فلا تصدق مع عدم تعارف الوصل، وكذا مع تعارفه والقيام ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السلام.
الواحد والعشرون: التعرب بعد الهجرة، وهو الانتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلف الدينية ويزداد جهله بدينه.
الثاني والعشرون: السرقة.
الثالث والعشرون: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وهو ما ذكر عليه عند الذبح اسم غير الله تعالى من صنم أو نحوه.
الرابع والعشرون: القمار ولو من دون رهن: وهو كل لعبة ابتنت على المغالبة واخترعت لكسب المآل كلعب الورق والطاولي والدوملة والشطرنج.
(مسألة 19): كما يحرم اللعب بالشطرنج يحرم بيع آلاته وأكل ثمنه واتخاذ