____________________
المتيقن من النص والفتوى، ومع عدمه - كما في الخروج منهما في المرة الأولى، أو لاعتياد الخروج من غيرهما لشذوذ خلقي - هو مقتضى إطلاق الانتقاض بخروج البول والغائط في المقنع والمقنعة والناصريات والنهاية والمبسوط وإشارة السبق والغنية والوسيلة واللمعة، أو بما يخرج من الطرفين في الهداية، بل هو مقتضى إطلاق الانتقاض بخروجهما من الموضع المعتاد في كلام من عرفت، بناء على حمله على ما تقدم. وبه صرح في المسالك والروض والرياض، ونفى الخلاف فيه في الحدائق، بل عن محكي شرح الدروس دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه إطلاق صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين - من الذكر والدبر - من الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل " (1)، ونحوه غيره مما تضمن ناقضية ما يخرج من الطرفين وناقضية البول والغائط.
والانصراف لصورة الاعتياد في المخرج - لو تم - بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق.
لكن في الجواهر: " لعل قوله في خبر أبي بصير: " إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم بهما عليك " (2)، يرشد إلى اعتياد الخروج "، وكأنه لأن إنعامه تعالى بهما إنما هو بلحاظ كونهما طريقين معدين لخروج البول والغائط، فمن لم يكونا له كذلك محروم من نعمتهما، وإن كانا عنده وتحقق الخروج منهما على خلاف العادة، فلا يكون الخارج منهما خارجا من الطرفين اللذين أنعم الله بهما عليه.
وفيه - مع أنه لو تم كون الانعام بإعداد هما للخروج لا بنفس الخروج منهما، فهو لا ينهض بإثبات اعتبار اعتياد الخروج منهما كي لا يحصل الحدث بالخروج منهما في المرة الأولى، بل اعتبار إعدادهما للخروج، فلا يحصل مع اعتياد عدم
ويقتضيه إطلاق صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين - من الذكر والدبر - من الغائط والبول، أو مني، أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل " (1)، ونحوه غيره مما تضمن ناقضية ما يخرج من الطرفين وناقضية البول والغائط.
والانصراف لصورة الاعتياد في المخرج - لو تم - بدوي لا يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق.
لكن في الجواهر: " لعل قوله في خبر أبي بصير: " إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم بهما عليك " (2)، يرشد إلى اعتياد الخروج "، وكأنه لأن إنعامه تعالى بهما إنما هو بلحاظ كونهما طريقين معدين لخروج البول والغائط، فمن لم يكونا له كذلك محروم من نعمتهما، وإن كانا عنده وتحقق الخروج منهما على خلاف العادة، فلا يكون الخارج منهما خارجا من الطرفين اللذين أنعم الله بهما عليه.
وفيه - مع أنه لو تم كون الانعام بإعداد هما للخروج لا بنفس الخروج منهما، فهو لا ينهض بإثبات اعتبار اعتياد الخروج منهما كي لا يحصل الحدث بالخروج منهما في المرة الأولى، بل اعتبار إعدادهما للخروج، فلا يحصل مع اعتياد عدم