فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٤٣

____________________
حكم التداعي في الإمامة والمأمومية الفرع الرابع: لو صلى اثنان فقال كل منهما كنت الإمام صحت صلاتهما معا فرادى اجماعا كما عن المنتهى.
ولو قال كل منهما: كنت المأموم بطلت صلاتهما ويشهد للحكمين: خبر السكوني عن الإمام الصادق (ع) عن أمير المؤمنين (ع) في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: كنت إمامك فقال (ع): صلاتهما تامة قلت: فإن قال كل واحد منهما: كنت ائتم بك. قال صلاتهما فاسدة وليستأنفا (1).
والمناقشة فيه: بضعف السند كما عن سيد المدارك، في غير محلها لوجهين.
الأول إنه لا وجه لتوهم ذلك سوى وجود النوفلي والسكوني في الطريق، وذلك لا يوجب قدحا في السند، لاعتبار رواياتهما.
أما الأول - وهو الحسين بن يزيد، فقد وردت فيه مدائح تدل على اعتبار رواياته، كرواية جماعة من القميين عنه واكثارهم من الرواية عنه وقولهم فيه: إنه سديد الرواية، مقبول الرواية، وكثير الرواية وكونه ذا كتاب وعن السيد الداماد إنه لم يقدح فيه أحد من أئمة الرجال، وقد اعتمد على رواياته المحقق في المعتبر وغيره، والشيخ وغيرهما من عظماء الأصحاب.
وأما الثاني - وهو إسماعيل بن أبي زيد - فعن الشيخ في العدة وغيره في غيرها دعوى اجماع الإمامية على العمل برواياته وقد وثقه صريحا جماعة كالمحقق في المسائل الغرية.

الوسائل باب ٢٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث 1.
(١٤٣)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 133 134 135 137 143 145 147 150 151 153 ... » »»
الفهرست